الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٨ - السنّة والجمع بين الصلاتين في الحضر اختيارا
قال مالك : أرى ذلك كان في مطر. [١]
١٧. أخرج أبو داود عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : صلّى بنا رسول الله بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء.
قال أبو داود : ورواه صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس قال : في غير مطر. [٢]
١٨. أخرج النسائي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. [٣]
١٩. أخرج النسائي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، قيل له : لم؟ قال : لئلاّ يكون على أمّته حرج. [٤]
٢٠. أخرج النسائي عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس قال : صلّيت وراء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. [٥]
٢١. أخرج النسائي عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس انّه صلّى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل ، وزعم ابن عباس انّه صلّى مع رسول الله بالمدينة ، الأولى والعصر ثمان
[١] سنن أبي داود : ٢ / ٦ ، الحديث ١٢١٠ ، باب الجمع بين الصلاتين. وسيوافيك الكلام في تفسير مالك للحديث.
[٢] المصدر السابق ، الحديث ١٢١٤.
[٣] سنن النسائي : ١ / ٢٩٠ ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
[٤] سنن النسائي : ١ / ٢٩٠ ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
[٥] سنن النسائي : ١ / ٢٩٠ ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.