الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٢ - دراسة تاريخ دخول التثويب في أذان صلاة الفجر
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي : التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام ، وقول المؤذّن « الصلاة خير من النوم » لا يخلو عن ذلك. فسمّي تثويبا. [١]
فالمقصود في المقام تبيين حكم قول المؤذّن أثناء الأذان لصلاة الفجر : « الصلاة خير من النوم » ، فهل هو مشروع ، أو بدعة حدثت بعد النبي لما استحسنه بعض الناس من إقراره في الأذان ، سواء أكان هو التثويب فقط أو عمّ مطلق الدعوة إلى الصلاة ولو بعد تمام الأذان ، بهذا اللفظ أو بغيره؟
فنقول : التثويب بهذا المعنى ورد تارة في خلال أحاديث رؤية الأذان ، وأخرى في غيرها ، أمّا الأوّل فقد ورد في ما يلي :
١. ما رواه ابن ماجة ( الرواية الرابعة ) وقد عرفت نصّ الشوكاني على ضعفها. [٢]
٢. ما رواه الإمام أحمد : وقد عرفت ما في سنده من الضعف حيث جاء فيه :
محمد بن إسحاق ، وعبد الله بن زيد بن عبد ربّه. [٣]
٣. ما رواه ابن سعد في طبقاته : وفي سنده : مسلم بن خالد بن قرقرة وقد عرفت ضعفه. [٤]
وأمّا الثاني ـ أي نقل التثويب في غير رؤية الأذان ـ فقد نقله أصحاب السنن ، وإليك النصوص :
[١] السنن : ٢ / ١٤ قسم التعليقة.
[٢] لاحظ الرواية الرابعة ص ١٣٣ وكلمة الشوكاني ص ١٤٣ من هذا الكتاب.
[٣] لاحظ ما نقلناه عن الإمام أحمد ، بعد أحاديث السنن ص ١٤٤.
[٤] لاحظ ص ١٤٧ من هذا الكتاب.