الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر
١. اخرج مسلم عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثمّ نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثمّ ركب. [١]
٢. أخرج مسلم عن أنس قال : كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخّر الظهر حتّى يدخل أوّل وقت العصر ثمّ يجمع بينهما. [٢]
٣. أخرج أبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتّى يجمعها إلى العصر يصلّيهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلّى الظهر والعصر جميعا ثمّ سار ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتّى يصلّيها مع العشاء ، وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاّها مع المغرب. [٣]
٤. أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس ( رض ) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب ، فإذا لم تزغ له في منزله ، سار حتّى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر ، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء ، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. [٤]
وقال الشوكاني بعد نقله الرواية عن مسند أحمد : ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه : وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخّر الظهر حتّى يجمع بينها وبين
[١] صحيح مسلم : ٢ / ١٥١ ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة.
[٢] صحيح مسلم : ٢ / ١٥١ ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة.
[٣] سنن أبي داود : ٢ / ٨ كتاب الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين ، الحديث ١٢٢٠.
[٤] مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٢٤١ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ٧ ، كتاب الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين ، الحديث ١٢٢٠.