الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٥ - أدلّة القول بأنّ القصر عزيمة
١٥. وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرها. [١]
١٦. وعن عمر بن الخطاب عن النبي قال : صلاة المسافر ركعتان حتّى يئوب إلى أهله أو يموت. [٢]
١٧. عن إبراهيم انّ عمر بن الخطاب صلّى الظهر بمكة ركعتين فلما انصرف قال : يا أهل مكة إنّا قوم سفر ، فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل ، فأكمل أهل البلد. [٣]
١٨. عن أبي الكنود عبد الله الأزدي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال : ركعتان نزلتا من السماء ، فإن شئتم فردّوهما. [٤]
والحديث يكشف عن وجود نزاع قائم على قدم وساق بين التابعين والصحابة.
١٩. عن الصائب بن يزيد الكندي ، قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثمّ زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر. [٥]
٢٠. عن ابن مسعود قال : من صلّى في السفر أربعا أعاد الصلاة. [٦]
٢١. عن سلمان قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فصلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكّة حتّى قدم المدينة فصلاّها بالمدينة ما شاء الله ، وزيد في صلاة الحضر
[١] المغني : ٢ / ١٠٨ ؛ المحلى : ٤ / ٢٧١.
[٢] أحكام القرآن : ٢ / ٢٥٤.
[٣] الآثار : ٣٠ و ٧٥ لأبي يوسف كما في الغدير : ٨ / ١١٣.
[٤] مجمع الزوائد : ٢ / ١٥٤ ، قال : ورجاله موثقون.
[٥] مجمع الزوائد : ٢ / ١٥٥ ، ومرّ نظير هذا الحديث عن عائشة.
[٦] مجمع الزوائد : ٢ / ١٥٥.