تفسير القرآن العظيم - ابن أبي حاتم - الصفحة ٦
[١٧٧٢٨] حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، حدثني ابن أبي الوضاح يعني محمد بن مسلم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : التي (وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم [١].
[١٧٧٢٩] حدثنا علي بن الحسين حدثني محمد بن منصور الجعفي ، ثنا يونس بن بكير ، عن ، عنبسة بن الأزهر ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لم يكن ، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له [٢].
[١٧٧٣٠] عن الزهري وإبراهيم النخعي رضي الله ، عنهما في قوله : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) قالا : لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم [٣].
[١٧٧٣١] عن عروة رضي الله ، عنه قال : كنا نتحدث أن أم شريك رضي الله ، عنها كانت ممن (وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة [٤].
[١٧٧٣٢] عن عكرمة رضي الله ، عنه في قوله : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) قال : لا تحل الموهوبة لغيرك : ولو ان امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا.
[١٧٧٣٣] عن قتادة رضي الله ، عنه في قوله : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) يقول : ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ، ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خالصة له صلى الله عليه وسلم من دون الناس ، يزعمون انها نزلت في ميمونة بنت الحارث. هي التي (وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) صلى الله عليه وسلم [٥].
قوله تعالى (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ)
[١٧٧٣٤] عن قتادة رضي الله ، عنه في قوله : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ) قال : فرض الله ان لا تنكح امرأة إلا بولي وصداق وشهداء ، ولا ينكح الرجل إلا أربعا [٦].
[١٧٧٣٥] عن مجاهد رضي الله ، عنه في قوله : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ) قال : لا يجاوز الرجل أربع نسوة [٧].
[١] ـ (٢) ابن كثير ٦ / ٤٣٥ ـ ٤٣٦.
[٣] ـ (٤) الدر ٦ / ٦٣٠.
[٥] ـ (٧) الدر ٦ / ٦٣١ ـ ٦٣٤.