ثلاث رسائل، ولاية الفقيه

ثلاث رسائل، ولاية الفقيه - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨

١٣ - وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا ولي له. ١٤ - وفي قبض الثمن إذا امتنع البائع. ١٥ - وقبضه من قبل كل ممتنع عن قبول القبض وقبض حقه. ١٦ - وفي الدين المأيوس عن صاحبه. ١٧ - وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه. ١٨ - وتولية إجارة الرهن لو امتنعا. ١٩ - وتعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا. ٢٠ - وتعيين ما يباع به الرهن مع تعدد النقد. ٢١ - وفي باب الحجر على المفلس. ٢٢ - أو السفيه في قول. ٢٣ - وولايته على الذي حدث جنونه أو سفهه بعد بلوغه مع وجود أبيه أو جده أو الوصي عنهما على المشهور. ٢٤ - وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الاخذ. ٢٥ - وفي إجباره الوصيين على الاجتماع أو الاستبدال بهما. ٢٦ - وفي ضم المعين إلى الوصي العاجز. ٢٧ - وفي عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه. ٢٨ - وفي إقامة الوصي فيمن لا وصي له. ٢٩ - أو مات وصيه. ٣٠ - أو كان وانعزل.