ثلاث رسائل، ولاية الفقيه

ثلاث رسائل، ولاية الفقيه - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٦

أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما. ثانيهما: أن كل فعل متعلق بامور العباد في دينهم ودنياهم، ولا بد من الاتيان به ولا مفر منه، وعلم لابدية الاتيان به أو الاذن فيه، ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه. أما الاول: فيدل عليه - بعد - ظاهر الاجماع، حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات (١). انتهى. وفي بعض كتب المعاصرين الاجماع بقسميه - المنقول والمحصل - على الولاية العامة للفقيه (٢)، وقد نقل الاجماعات الكثيرة عليها الشيخ (رحمه الله) في كتاب..... (٣)، وفي البلغة: أن حكاية الاجماع على ذلك فوق حد الاحصاء (٤)، وهكذا في العوائد (٥)، وعن المحقق الثاني، أنه قال: اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الجامع نائب من قبل الائمة المعصومين (عليهم السلام) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل (٦). انتهى. وربما يقال: إن إحالة الفقهاء في الموارد الكثيرة إلى الحاكم تشهد على تلك الولاية. وإن شئت قلت: هذا النوع من الاجماع المحصل، ١ - عوائد الايام: ٥٣٦. ٢ - بلغة الفقيه ٣: ٢٢١. ٣ - سقط من النسخة التي بأيدينا إسم الكتاب ولم نعثر على نقل الاجماعات الكثيرة في المكاسب والقضاء وسائر مظانه من كتب الشيخ الاعظم (قدس سره). ٤ - بلغة الفقيه ٣: ٢٣٤. ٥ - عوائد الايام: ٥٣٦. ٦ - رسائل المحقق الكركي ١: ١٤٢، جواهر الكلام ٢١: ٣٩٦.