ثلاث رسائل، ولاية الفقيه

ثلاث رسائل، ولاية الفقيه - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٦

غير واقع في محله، فإن في كل واحد منها نظرا، ولا يستفاد من المجموع إلا أصل الولاية، وأما إطلاقها بالمعنى المزبور فممنوع جدا عقلا وعرفا. مع أن الاية الشريفة لا تدل على أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمعنى أولويته على نفس كل واحد من شخصه، بل لعل المقصود أولويته على المؤمنين بالنسبة إلى بعضهم مع بعض فلا يزاحمه الاب ولا الجد ولا الوصي... وهكذا، وأما ثبوت الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على تطليق زوجة زيد حسب ميله وطبعه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإن لا يكون فيه الصلاح الشخصي والنوعي، أو بيع داره وإنفاق أمواله وإن كان فيه المفسدة، فهو من الفاحش فساده. والذي هو المهم أن أمثال هذه الافعال لا تصدر عن تلك البيوت المرفوعة، فلا معنى لاعتبارها، فإذا لا تكون الولاية العامة للفقيه أيضا مطلقة بالضرورة، ويظهر ضعف سائر الاستدلالات مما اشير إليه. المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ لو ثبت تلك الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب التوهم، فإن كان دليله العقل الحاكم بأ نهم ذات الولاية التكوينية، فجميع الاعتباريات ظل ذاك التكوين، فلا تكون هي للفقيه، وإن كان دليله الادلة السابقة فلا يفرق بينهم من هذه الجهة. والله العالم.