ومثل ذلك روى أبو بصير في الحية (١) (٢).
(١٩٥) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " (٣).
(١٩٦) وروى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " (٤).
(١٩٧) وقال الصادق (عليه السلام): (الماء الذي يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه) (٥) (٦).
عوالي اللئالي
(١)
ما أنصفناهم ان وأخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح...
٥ ص
(٢)
لا يسعني ارضى ولا سمائي، بل يسعني قلب عبدي المؤمن
٧ ص
(٣)
ان الناصبي شر من اليهودي
١١ ص
(٤)
من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه
٣٧ ص
(٥)
كل شئ يابس ذكي
٤٨ ص
(٦)
لا يترك الميسور بالمعسور
٥٨ ص
(٧)
ما لا يدرك كله لا يترك كله
٥٨ ص
(٨)
تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس...
٦٤ ص
(٩)
اطلبوا العلم ولو بالصين
٧٠ ص
(١٠)
لي الواجد يحل عقوبته وعرضه
٧٢ ص
(١١)
مطل الغني ظلم
٧٢ ص
(١٢)
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
٧٣ ص
(١٣)
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل
٧٧ ص
(١٤)
خذوا العلم من أفواه الرجال
٧٨ ص
(١٥)
حديث فضل زيارة الرضا عليه السلام نقلا عن عايشه
٨٢ ص
(١٦)
من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر
٨٥ ص
(١٧)
في ان الرضا عليه السلام قدم خراسان أكثر من مرة
٩٤ ص
(١٨)
خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا
٩٨ ص
(١٩)
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن
٩٩ ص
(٢٠)
من عرف نفسه فقد عرف ربه
١٠٢ ص
(٢١)
بالعدل قامت السماوات والأرض
١٠٣ ص
(٢٢)
لا أحصى ثناء عليك
١١٤ ص
(٢٣)
اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك
١١٨ ص
(٢٤)
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين
١٢١ ص
(٢٥)
العلم نقطة كثرها الجاهلون
١٢٩ ص
(٢٦)
اللهم أرنا الحقايق كما هي
١٣١ ص
(٢٧)
حديث مرفوعة زرارة المشهورة
١٣٢ ص
(٢٨)
معرفة الجمع بين الأحاديث
١٣٥ ص
(٢٩)
في أقسام الحديث وسبب تكرار بعض الأحاديث في الكتاب
١٣٧ ص
(٣٠)
في نقل حديثين في فضل الذرية العلوية الحديث الأول
١٣٩ ص
(٣١)
الحديث الثاني
١٤١ ص
(٣٢)
مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب
١٤٧ ص
(٣٣)
في نقل المدارك
١٤٩ ص
(٣٤)
نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي
١٤٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ٥٥ - كل شئ يابس ذكي
(١) الاستبصار، ج ١ / ١١، كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء، حديث: ٦.
(٢) حديث الوزغ محمول على كراهيته، لأنه غير ذو نفس سائلة بالاتفاق، فلا ينجس الماء بموته فيه. وأما حديث فهو مبنى على أنها من أي القسمين، فان كانت من ذوات الأنفس فالنهي على أصله من المنع، وإن لم تكن من ذوات الأنفس حمل على الكراهية. ويحتمل فيها وجه ثالث، وهو أن يكون النهى للحذر عن ضرر السم الواقع في الماء بسببها، فان الشارع كما راعى ضرر النجاسة كذلك راعى ضرر السم، لأنه جاء لاصلاح الدين والبدن (معه).
(٣) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير، ج ٢ / ١٨١ في حرف (لا).
(٤) رواه العلامة قدس سره في التذكرة، ج ١ / ٥، كتاب الطهارة، في مسألة:
أقسام المستعمل ثلاثة. وفي سنن النسائي، ج ١، كتاب الطهارة، باب الماء الدائم، وفيه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه) وفي أخرى: (ثم يغتسل منه).
(٥) الاستبصار، ج ١ / ١٤، كتاب الطهارة، باب الماء المستعمل، حديث، ١.
(٦) الحديث الأول والثالث استدل بها الشيخ على أن الماء المستعمل في الحدث الأكبر لا يجوز استعماله في رفع الاحداث وظاهر الحديثين دال على ذلك، بل الثاني صريح فيه. وأما الحديث الأوسط فاتفق الكل على أن النهى فيه للكراهية، وأكثر الأصحاب حملوا الحديثين الآخرين على ذلك أيضا، بناءا على أن الماء المستعمل لا يخرج من الطهورية (معه).
(٢) حديث الوزغ محمول على كراهيته، لأنه غير ذو نفس سائلة بالاتفاق، فلا ينجس الماء بموته فيه. وأما حديث فهو مبنى على أنها من أي القسمين، فان كانت من ذوات الأنفس فالنهي على أصله من المنع، وإن لم تكن من ذوات الأنفس حمل على الكراهية. ويحتمل فيها وجه ثالث، وهو أن يكون النهى للحذر عن ضرر السم الواقع في الماء بسببها، فان الشارع كما راعى ضرر النجاسة كذلك راعى ضرر السم، لأنه جاء لاصلاح الدين والبدن (معه).
(٣) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير، ج ٢ / ١٨١ في حرف (لا).
(٤) رواه العلامة قدس سره في التذكرة، ج ١ / ٥، كتاب الطهارة، في مسألة:
أقسام المستعمل ثلاثة. وفي سنن النسائي، ج ١، كتاب الطهارة، باب الماء الدائم، وفيه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه) وفي أخرى: (ثم يغتسل منه).
(٥) الاستبصار، ج ١ / ١٤، كتاب الطهارة، باب الماء المستعمل، حديث، ١.
(٦) الحديث الأول والثالث استدل بها الشيخ على أن الماء المستعمل في الحدث الأكبر لا يجوز استعماله في رفع الاحداث وظاهر الحديثين دال على ذلك، بل الثاني صريح فيه. وأما الحديث الأوسط فاتفق الكل على أن النهى فيه للكراهية، وأكثر الأصحاب حملوا الحديثين الآخرين على ذلك أيضا، بناءا على أن الماء المستعمل لا يخرج من الطهورية (معه).
(٥٥)