وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت) (١) (٢).
(١٥٩) وري في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لبعض نساءه: " مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للدرن " (٣).
(١٦٠) وروي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في الاستنجاء: " يغسل ما ظهر على
عوالي اللئالي
(١)
ما أنصفناهم ان وأخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح...
٥ ص
(٢)
لا يسعني ارضى ولا سمائي، بل يسعني قلب عبدي المؤمن
٧ ص
(٣)
ان الناصبي شر من اليهودي
١١ ص
(٤)
من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه
٣٧ ص
(٥)
كل شئ يابس ذكي
٤٨ ص
(٦)
لا يترك الميسور بالمعسور
٥٨ ص
(٧)
ما لا يدرك كله لا يترك كله
٥٨ ص
(٨)
تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس...
٦٤ ص
(٩)
اطلبوا العلم ولو بالصين
٧٠ ص
(١٠)
لي الواجد يحل عقوبته وعرضه
٧٢ ص
(١١)
مطل الغني ظلم
٧٢ ص
(١٢)
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
٧٣ ص
(١٣)
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل
٧٧ ص
(١٤)
خذوا العلم من أفواه الرجال
٧٨ ص
(١٥)
حديث فضل زيارة الرضا عليه السلام نقلا عن عايشه
٨٢ ص
(١٦)
من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر
٨٥ ص
(١٧)
في ان الرضا عليه السلام قدم خراسان أكثر من مرة
٩٤ ص
(١٨)
خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا
٩٨ ص
(١٩)
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن
٩٩ ص
(٢٠)
من عرف نفسه فقد عرف ربه
١٠٢ ص
(٢١)
بالعدل قامت السماوات والأرض
١٠٣ ص
(٢٢)
لا أحصى ثناء عليك
١١٤ ص
(٢٣)
اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك
١١٨ ص
(٢٤)
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين
١٢١ ص
(٢٥)
العلم نقطة كثرها الجاهلون
١٢٩ ص
(٢٦)
اللهم أرنا الحقايق كما هي
١٣١ ص
(٢٧)
حديث مرفوعة زرارة المشهورة
١٣٢ ص
(٢٨)
معرفة الجمع بين الأحاديث
١٣٥ ص
(٢٩)
في أقسام الحديث وسبب تكرار بعض الأحاديث في الكتاب
١٣٧ ص
(٣٠)
في نقل حديثين في فضل الذرية العلوية الحديث الأول
١٣٩ ص
(٣١)
الحديث الثاني
١٤١ ص
(٣٢)
مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب
١٤٧ ص
(٣٣)
في نقل المدارك
١٤٩ ص
(٣٤)
نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي
١٤٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ٤٥ - من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه
(١) الاستبصار، ج ١ / ٧٩، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الطهر حديث: ٣.
(٢) دلت الرواية الأولى من هذه الروايات الخمس ورواية أبي بصير المتأخرة على أن أقل الطهر ليس محصورا في العشرة، بل جاز أن يكون ثلاثة أو أربعة، كما أن الحيض جاز أن يكون كذلك. والظاهر أن هذه الروايات إنما جاءت في أحكام المضطربة التي هي المستحاضة المختلطة حيضها بطهرها ولم يعرف أيام طهرها من أيام حيضها واستمر بها الدم، فإنها في ظهر الشهر تعمل على ما ذكر من الروايات، من أنها إذا رأت الدم تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت، وانها بعد تمام الثلاثين ترجع إلى أحكام المستحاضة فإذا كان دمها كثيرا اغتسلت وإذا كان قليلا توضأت.
وبهذه الروايات استدل المحقق على أن المستحاضة لا يجمع بين الوضوء والغسل في الحالة العليا، بل إنما الواجب عليها الغسل خاصة، ويختص الحالة الدنيا بالوضوء لان التعليل قاطع للشركة. وأكثر الأصحاب على خلاف ذلك فأوجبوا الوضوء مع الغسل وبدونه. والشيخ رحمه الله عمل بمضمون هذه الروايات في المتحيرة، وباقي الأصحاب على اطراح هذه الروايات، فلا عمل على ما تضمنته هذه الروايات (معه).
(٣) الفروع، ج ٣، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه، حديث: ١٢. وفيه: (ومذهبة للبواسير) بدل (ومذهبة للدرن).
وفي سنن الترمذي ج ١ / ١٥، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، حديث:
١٩. وسنن النسائي، ج ١، كتاب الطهارة، الاستنجاء بالماء. ومسند أحمد بن حنبل، ج ٦ / ٩٣ مثله. ولفظ الأخير: (عن عايشة ان نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت مرن أزواجكن بذلك، فان النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) كان يفعله، وهو شفاء من الباسور).
(٢) دلت الرواية الأولى من هذه الروايات الخمس ورواية أبي بصير المتأخرة على أن أقل الطهر ليس محصورا في العشرة، بل جاز أن يكون ثلاثة أو أربعة، كما أن الحيض جاز أن يكون كذلك. والظاهر أن هذه الروايات إنما جاءت في أحكام المضطربة التي هي المستحاضة المختلطة حيضها بطهرها ولم يعرف أيام طهرها من أيام حيضها واستمر بها الدم، فإنها في ظهر الشهر تعمل على ما ذكر من الروايات، من أنها إذا رأت الدم تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت، وانها بعد تمام الثلاثين ترجع إلى أحكام المستحاضة فإذا كان دمها كثيرا اغتسلت وإذا كان قليلا توضأت.
وبهذه الروايات استدل المحقق على أن المستحاضة لا يجمع بين الوضوء والغسل في الحالة العليا، بل إنما الواجب عليها الغسل خاصة، ويختص الحالة الدنيا بالوضوء لان التعليل قاطع للشركة. وأكثر الأصحاب على خلاف ذلك فأوجبوا الوضوء مع الغسل وبدونه. والشيخ رحمه الله عمل بمضمون هذه الروايات في المتحيرة، وباقي الأصحاب على اطراح هذه الروايات، فلا عمل على ما تضمنته هذه الروايات (معه).
(٣) الفروع، ج ٣، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه، حديث: ١٢. وفيه: (ومذهبة للبواسير) بدل (ومذهبة للدرن).
وفي سنن الترمذي ج ١ / ١٥، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، حديث:
١٩. وسنن النسائي، ج ١، كتاب الطهارة، الاستنجاء بالماء. ومسند أحمد بن حنبل، ج ٦ / ٩٣ مثله. ولفظ الأخير: (عن عايشة ان نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت مرن أزواجكن بذلك، فان النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) كان يفعله، وهو شفاء من الباسور).
(٤٥)