عوالي اللئالي
(١)
ما أنصفناهم ان وأخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح...
٥ ص
(٢)
لا يسعني ارضى ولا سمائي، بل يسعني قلب عبدي المؤمن
٧ ص
(٣)
ان الناصبي شر من اليهودي
١١ ص
(٤)
من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه
٣٧ ص
(٥)
كل شئ يابس ذكي
٤٨ ص
(٦)
لا يترك الميسور بالمعسور
٥٨ ص
(٧)
ما لا يدرك كله لا يترك كله
٥٨ ص
(٨)
تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس...
٦٤ ص
(٩)
اطلبوا العلم ولو بالصين
٧٠ ص
(١٠)
لي الواجد يحل عقوبته وعرضه
٧٢ ص
(١١)
مطل الغني ظلم
٧٢ ص
(١٢)
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
٧٣ ص
(١٣)
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل
٧٧ ص
(١٤)
خذوا العلم من أفواه الرجال
٧٨ ص
(١٥)
حديث فضل زيارة الرضا عليه السلام نقلا عن عايشه
٨٢ ص
(١٦)
من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر
٨٥ ص
(١٧)
في ان الرضا عليه السلام قدم خراسان أكثر من مرة
٩٤ ص
(١٨)
خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا
٩٨ ص
(١٩)
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن
٩٩ ص
(٢٠)
من عرف نفسه فقد عرف ربه
١٠٢ ص
(٢١)
بالعدل قامت السماوات والأرض
١٠٣ ص
(٢٢)
لا أحصى ثناء عليك
١١٤ ص
(٢٣)
اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك
١١٨ ص
(٢٤)
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين
١٢١ ص
(٢٥)
العلم نقطة كثرها الجاهلون
١٢٩ ص
(٢٦)
اللهم أرنا الحقايق كما هي
١٣١ ص
(٢٧)
حديث مرفوعة زرارة المشهورة
١٣٢ ص
(٢٨)
معرفة الجمع بين الأحاديث
١٣٥ ص
(٢٩)
في أقسام الحديث وسبب تكرار بعض الأحاديث في الكتاب
١٣٧ ص
(٣٠)
في نقل حديثين في فضل الذرية العلوية الحديث الأول
١٣٩ ص
(٣١)
الحديث الثاني
١٤١ ص
(٣٢)
مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب
١٤٧ ص
(٣٣)
في نقل المدارك
١٤٩ ص
(٣٤)
نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي
١٤٩ ص

عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ٤٠ - من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه

(١٣٨) وروى حريز عنه (عليه السلام) قال: (من غسل ميتا، فليغتسل وان مسه حارا فلا غسل عليه) (١).
(١٣٩) وروي عنهم (عليهم السلام): (من غسل وتحفظ وكتم، فله الجنة) (٢).
(١٤٠) وروى الشيخ في الاستبصار عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن سيف بن عميرة عن ابن بكير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) كيف أصنع إذا اجتنبت؟ قال: (اغسل كفيك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة، ثم اغتسل) (٣) (٤).
(١٤١) وروى أحمد بن محمد البرقي مرفوعا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وان أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها) (٥).

(١) الفروع، ج ٣، كتاب الجنائز، باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد، حديث: ١.
(٢) لم أعثر على حديث بهذه الألفاظ، وفي الفقيه، ج ١ / ٢٣، باب غسل الميت حديث: ٥٠ نحوه ولفظ الحديث: (من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه).
(٣) الاستبصار، ج ١ / ٥٩، أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات، باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة، حديث: ١.
(٤) وبهذا أفتى الشيخ رحمه الله باستحباب الوضوء في غسل الجنابة قبله، وأكثر الأصحاب ينكرون هذا الحديث ويجعلونه في الضعيف، فلا يقولون باستحباب الوضوء قبله ولا بعده، بل يقولون: ان الوضوء ساقط في غسل الجنابة وجوبا واستحبابا (معه).
(٥) الاستبصار، ج ١ / ٦٦، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها، حديث: ٢.
(٤٠)