(١٩٨) وروى عنه (عليه السلام) أنه قال: لمن سأله عن رجل عليه جنابة لقي بئرا ولم يلق غيره، وليس له آلة يأخذ بها منه أينزل فيه ويغتسل، أو يتيمم؟ قال:
(لا ينزل في البئر فيفسد على القوم مائهم، والتيمم كافية) (١) (٢).
(١٩٩) وروى العلامة في تذكرته أن النبي (صلى الله عليه وآله) رأى عايشة وقد وضعت اناء في الشمس، فقال: ما هذا يا حميراء؟ فقالت: ماء أسخنته لاغتسل به، فقال (عليه السلام): " لا تفعله، فإنه يورثك البياض " (٣) (٤).
عوالي اللئالي
(١)
ما أنصفناهم ان وأخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح...
٥ ص
(٢)
لا يسعني ارضى ولا سمائي، بل يسعني قلب عبدي المؤمن
٧ ص
(٣)
ان الناصبي شر من اليهودي
١١ ص
(٤)
من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه
٣٧ ص
(٥)
كل شئ يابس ذكي
٤٨ ص
(٦)
لا يترك الميسور بالمعسور
٥٨ ص
(٧)
ما لا يدرك كله لا يترك كله
٥٨ ص
(٨)
تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس...
٦٤ ص
(٩)
اطلبوا العلم ولو بالصين
٧٠ ص
(١٠)
لي الواجد يحل عقوبته وعرضه
٧٢ ص
(١١)
مطل الغني ظلم
٧٢ ص
(١٢)
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
٧٣ ص
(١٣)
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل
٧٧ ص
(١٤)
خذوا العلم من أفواه الرجال
٧٨ ص
(١٥)
حديث فضل زيارة الرضا عليه السلام نقلا عن عايشه
٨٢ ص
(١٦)
من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر
٨٥ ص
(١٧)
في ان الرضا عليه السلام قدم خراسان أكثر من مرة
٩٤ ص
(١٨)
خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا
٩٨ ص
(١٩)
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن
٩٩ ص
(٢٠)
من عرف نفسه فقد عرف ربه
١٠٢ ص
(٢١)
بالعدل قامت السماوات والأرض
١٠٣ ص
(٢٢)
لا أحصى ثناء عليك
١١٤ ص
(٢٣)
اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك
١١٨ ص
(٢٤)
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين
١٢١ ص
(٢٥)
العلم نقطة كثرها الجاهلون
١٢٩ ص
(٢٦)
اللهم أرنا الحقايق كما هي
١٣١ ص
(٢٧)
حديث مرفوعة زرارة المشهورة
١٣٢ ص
(٢٨)
معرفة الجمع بين الأحاديث
١٣٥ ص
(٢٩)
في أقسام الحديث وسبب تكرار بعض الأحاديث في الكتاب
١٣٧ ص
(٣٠)
في نقل حديثين في فضل الذرية العلوية الحديث الأول
١٣٩ ص
(٣١)
الحديث الثاني
١٤١ ص
(٣٢)
مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب
١٤٧ ص
(٣٣)
في نقل المدارك
١٤٩ ص
(٣٤)
نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي
١٤٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ٥٦ - كل شئ يابس ذكي
(١) الاستبصار، ج ١ / ٧٦، كتاب الطهارة، باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء، حديث: ١. والظاهر أن الخبر منقول بالمعنى فلاحظ.
(٢) وبهذه الرواية استدل الشيخ على أن المستعمل لا يصح استعماله، وعلى ان البئر ينجس باغتسال الجنب فيه، وانه يصير مستعملا، ولهذا وردت الروايات الصحيحة بوجوب نزحه باغتسال الجنب فيه. والشيخ علق الحكم بوجوب النزح على الاغتسال الشرعي بناءا على مذهبه. وأكثر الأصحاب حملوا هذه الرواية على الكراهية، أو على أن الافساد بمعنى المنع من الاستعمال حتى ينزح الماء، وقالوا: ان وجوب النزح ليس لكون الماء صار مستعملا، بل هو تعبد شرعي غير معلوم العلة، ولهذا علقوا حكم وجوب النزح على دخول الجنب في البئر سواء اغتسل الغسل الشرعي أو لا (معه).
(٣) رواه في التذكرة، ج ١ / ٣، كتاب الطهارة، في مسألة الماء المطلق ولفظه:
(ويكره المشمس في الآنية، وبه قال الشافعي، لنهيه (عليه السلام) عنه، وعلل بأنه يورث البرص). وفي الاستبصار، ج ١ / ١٦، كتاب الطهارة، باب استعمال الماء الذي تسخنه الشمس، حديث: ٢ كما في المتن.
(٤) هذا الحديث يدل على كراهية استعمال الماء المسخن بالشمس في رفع الاحداث، إذا كان في الآنية، لا ما سخن بالشمس في غير الأواني. وإنما حمل النهى على الكراهية للتعليل المذكور في الحديث، فإنه راجع إلى المصلحة الدنيوية. ثم اختلف العلماء في تمشيته، فقال بعضهم: انه مختص بالبلاد الحارة، لان ذلك وقع في ارض الحجاز. وقال آخرون: أنه مختص بالآنية المطبوعة، فلا كراهة في غيرها كالخزف والخشب. وقال آخرون: أنه مختص بملاقاة جرم الشمس للماء، بأن يكون في آنية منكشفة الرأس. وقال آخرون: ان الكراهية مختصة باستعمال الماء حال سخونته، فلو برد واستعمله بعد البرد زالت الكراهية والعلامة في التذكرة عمم الحكم في الجميع، فأطلق الكراهية. وهو ظاهر (معه)
(٢) وبهذه الرواية استدل الشيخ على أن المستعمل لا يصح استعماله، وعلى ان البئر ينجس باغتسال الجنب فيه، وانه يصير مستعملا، ولهذا وردت الروايات الصحيحة بوجوب نزحه باغتسال الجنب فيه. والشيخ علق الحكم بوجوب النزح على الاغتسال الشرعي بناءا على مذهبه. وأكثر الأصحاب حملوا هذه الرواية على الكراهية، أو على أن الافساد بمعنى المنع من الاستعمال حتى ينزح الماء، وقالوا: ان وجوب النزح ليس لكون الماء صار مستعملا، بل هو تعبد شرعي غير معلوم العلة، ولهذا علقوا حكم وجوب النزح على دخول الجنب في البئر سواء اغتسل الغسل الشرعي أو لا (معه).
(٣) رواه في التذكرة، ج ١ / ٣، كتاب الطهارة، في مسألة الماء المطلق ولفظه:
(ويكره المشمس في الآنية، وبه قال الشافعي، لنهيه (عليه السلام) عنه، وعلل بأنه يورث البرص). وفي الاستبصار، ج ١ / ١٦، كتاب الطهارة، باب استعمال الماء الذي تسخنه الشمس، حديث: ٢ كما في المتن.
(٤) هذا الحديث يدل على كراهية استعمال الماء المسخن بالشمس في رفع الاحداث، إذا كان في الآنية، لا ما سخن بالشمس في غير الأواني. وإنما حمل النهى على الكراهية للتعليل المذكور في الحديث، فإنه راجع إلى المصلحة الدنيوية. ثم اختلف العلماء في تمشيته، فقال بعضهم: انه مختص بالبلاد الحارة، لان ذلك وقع في ارض الحجاز. وقال آخرون: أنه مختص بالآنية المطبوعة، فلا كراهة في غيرها كالخزف والخشب. وقال آخرون: أنه مختص بملاقاة جرم الشمس للماء، بأن يكون في آنية منكشفة الرأس. وقال آخرون: ان الكراهية مختصة باستعمال الماء حال سخونته، فلو برد واستعمله بعد البرد زالت الكراهية والعلامة في التذكرة عمم الحكم في الجميع، فأطلق الكراهية. وهو ظاهر (معه)
(٥٦)