أراد بذلك عدم انقطاع ذكره والصلاة عليه (١) (٢).
(٣٠) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال. " من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث، الجذام والبرص والاكلة إلى طلية مثلها " (٣).
(٣١) وروي عن الصادق (عليه السلام) (أن أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه) (٤).
(٣٢) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: (الخضاب بالسواد انس للنساء ومهابة للعدو) (٥).
(٣٣) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) في قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (٦) أنه قال: " أن منه الخضاب بالسواد " (٧).
(٣٤) وفي الحديث الصحيح (أن الحسين (عليه السلام) يوم قتل كان مخضوبا بالوسمة، وقد نصل الخضاب من عارضيه (عليه السلام) (٨).
عوالي اللئالي
(١)
ما أنصفناهم ان وأخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح...
٥ ص
(٢)
لا يسعني ارضى ولا سمائي، بل يسعني قلب عبدي المؤمن
٧ ص
(٣)
ان الناصبي شر من اليهودي
١١ ص
(٤)
من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه
٣٧ ص
(٥)
كل شئ يابس ذكي
٤٨ ص
(٦)
لا يترك الميسور بالمعسور
٥٨ ص
(٧)
ما لا يدرك كله لا يترك كله
٥٨ ص
(٨)
تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس...
٦٤ ص
(٩)
اطلبوا العلم ولو بالصين
٧٠ ص
(١٠)
لي الواجد يحل عقوبته وعرضه
٧٢ ص
(١١)
مطل الغني ظلم
٧٢ ص
(١٢)
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
٧٣ ص
(١٣)
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل
٧٧ ص
(١٤)
خذوا العلم من أفواه الرجال
٧٨ ص
(١٥)
حديث فضل زيارة الرضا عليه السلام نقلا عن عايشه
٨٢ ص
(١٦)
من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر
٨٥ ص
(١٧)
في ان الرضا عليه السلام قدم خراسان أكثر من مرة
٩٤ ص
(١٨)
خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا
٩٨ ص
(١٩)
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن
٩٩ ص
(٢٠)
من عرف نفسه فقد عرف ربه
١٠٢ ص
(٢١)
بالعدل قامت السماوات والأرض
١٠٣ ص
(٢٢)
لا أحصى ثناء عليك
١١٤ ص
(٢٣)
اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك
١١٨ ص
(٢٤)
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين
١٢١ ص
(٢٥)
العلم نقطة كثرها الجاهلون
١٢٩ ص
(٢٦)
اللهم أرنا الحقايق كما هي
١٣١ ص
(٢٧)
حديث مرفوعة زرارة المشهورة
١٣٢ ص
(٢٨)
معرفة الجمع بين الأحاديث
١٣٥ ص
(٢٩)
في أقسام الحديث وسبب تكرار بعض الأحاديث في الكتاب
١٣٧ ص
(٣٠)
في نقل حديثين في فضل الذرية العلوية الحديث الأول
١٣٩ ص
(٣١)
الحديث الثاني
١٤١ ص
(٣٢)
مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب
١٤٧ ص
(٣٣)
في نقل المدارك
١٤٩ ص
(٣٤)
نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي
١٤٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ١٤ - ان الناصبي شر من اليهودي
(١) الفروع، ج ٥، كتاب المعيشة، باب كسب النائحة، حديث: ١. والتهذيب ج ٦، في المكاسب، أخبار أجر النائحة، حديث: ١٤٦. والفقيه، ج ١ / ١٦ باب التعزية والجزع عند المصيبة وزيارة القبور والنوح والمأتم، حديث: ٤٦، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٢) هذا يدل على جواز النوح على الأموات والندبة لهم، إذا لم تقل باطلا.
وعلى انه يجوز أخذ الأجرة عليه والتكسب به، والوقف عليه. لأنه من الأمور المباحة (معه).
(٣) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٤٥.
(٤) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٦٥.
(٥) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٥٧.
(٦) الأنفال: ٦٠.
(٧) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، قطعة من حديث: ٥٨.
(٨) الارشاد، في ذكر حالات الحسين (عليه السلام)، في فضيلة زيارة الحسين (عليه السلام) ولفظه (وكان (عليه السلام) يخضب بالحناء والكتم وقتل (عليه السلام) وقد نصل الخضاب عن عارضيه) وفي الفروع ج ٦، كتاب الزي والتجمل، باب السواد والوسمة، حديث: ٥ و ٦ ولفظ الحديث (وقد قتل الحسين صلوات الله عليه وهو مختضب بالوسمة).
(٢) هذا يدل على جواز النوح على الأموات والندبة لهم، إذا لم تقل باطلا.
وعلى انه يجوز أخذ الأجرة عليه والتكسب به، والوقف عليه. لأنه من الأمور المباحة (معه).
(٣) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٤٥.
(٤) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٦٥.
(٥) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٥٧.
(٦) الأنفال: ٦٠.
(٧) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، قطعة من حديث: ٥٨.
(٨) الارشاد، في ذكر حالات الحسين (عليه السلام)، في فضيلة زيارة الحسين (عليه السلام) ولفظه (وكان (عليه السلام) يخضب بالحناء والكتم وقتل (عليه السلام) وقد نصل الخضاب عن عارضيه) وفي الفروع ج ٦، كتاب الزي والتجمل، باب السواد والوسمة، حديث: ٥ و ٦ ولفظ الحديث (وقد قتل الحسين صلوات الله عليه وهو مختضب بالوسمة).
(١٤)