(١٩١) وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: (إذا كانت مأمونة فلا بأس) (١).
(١٩٢) وروى العيص بن القاسم عنه (عليه السلام) مثله (٢).
(١٩٣) وروى أبو هلال عنه (عليه السلام) في المرأة الطامث، (أشرب من فضل شرابها، ولا أحب أن أتوضأ منه) (٣) (٤).
(١٩٤) وروى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ وأرقه) (٥).
عوالي اللئالي
(١)
ما أنصفناهم ان وأخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح...
٥ ص
(٢)
لا يسعني ارضى ولا سمائي، بل يسعني قلب عبدي المؤمن
٧ ص
(٣)
ان الناصبي شر من اليهودي
١١ ص
(٤)
من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه
٣٧ ص
(٥)
كل شئ يابس ذكي
٤٨ ص
(٦)
لا يترك الميسور بالمعسور
٥٨ ص
(٧)
ما لا يدرك كله لا يترك كله
٥٨ ص
(٨)
تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس...
٦٤ ص
(٩)
اطلبوا العلم ولو بالصين
٧٠ ص
(١٠)
لي الواجد يحل عقوبته وعرضه
٧٢ ص
(١١)
مطل الغني ظلم
٧٢ ص
(١٢)
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
٧٣ ص
(١٣)
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل
٧٧ ص
(١٤)
خذوا العلم من أفواه الرجال
٧٨ ص
(١٥)
حديث فضل زيارة الرضا عليه السلام نقلا عن عايشه
٨٢ ص
(١٦)
من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر
٨٥ ص
(١٧)
في ان الرضا عليه السلام قدم خراسان أكثر من مرة
٩٤ ص
(١٨)
خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا
٩٨ ص
(١٩)
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن
٩٩ ص
(٢٠)
من عرف نفسه فقد عرف ربه
١٠٢ ص
(٢١)
بالعدل قامت السماوات والأرض
١٠٣ ص
(٢٢)
لا أحصى ثناء عليك
١١٤ ص
(٢٣)
اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك
١١٨ ص
(٢٤)
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين
١٢١ ص
(٢٥)
العلم نقطة كثرها الجاهلون
١٢٩ ص
(٢٦)
اللهم أرنا الحقايق كما هي
١٣١ ص
(٢٧)
حديث مرفوعة زرارة المشهورة
١٣٢ ص
(٢٨)
معرفة الجمع بين الأحاديث
١٣٥ ص
(٢٩)
في أقسام الحديث وسبب تكرار بعض الأحاديث في الكتاب
١٣٧ ص
(٣٠)
في نقل حديثين في فضل الذرية العلوية الحديث الأول
١٣٩ ص
(٣١)
الحديث الثاني
١٤١ ص
(٣٢)
مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب
١٤٧ ص
(٣٣)
في نقل المدارك
١٤٩ ص
(٣٤)
نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي
١٤٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ٥٤ - كل شئ يابس ذكي
(١) الاستبصار، ج ١ / ٧، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما، حديث: ١.
(٢) الاستبصار، ج ١ / ٧، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما، حديث: ٢.
(٣) الاستبصار، ج ١ / ٧، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما، حديث: ٦.
(٤) دلت هذه الرواية على أن التنزه عن سؤر الحائض في الوضوء من المستحبات، إذا لم تكن مأمونة. أما إذا كانت مأمونة فلا كراهة في استعمال سؤرها.
واستدل على ذلك بما فهموه من مضمون الروايتين الأوليتين والأخيرة، فإنه لما فرق فيهما بين الشرب والوضوء علم أن المراد به التنزه، لأنهم يبالغون في الاحتياط في أحوال الصلاة دون غيرها، والا فمن حيث الأصل لا فرق بين الشرب والوضوء، لان النجس كما لا يصح الوضوء منه لا يصح شربه. وحمل الشرب على حال الضرورة بعيد، إذ ليس في الروايات المذكورة ما يدل على ذلك (معه).
(٥) الاستبصار، ج ١ / ١١. كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء، حديث: ٢. ولفظ الحديث: (قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟
قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه).
(٢) الاستبصار، ج ١ / ٧، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما، حديث: ٢.
(٣) الاستبصار، ج ١ / ٧، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما، حديث: ٦.
(٤) دلت هذه الرواية على أن التنزه عن سؤر الحائض في الوضوء من المستحبات، إذا لم تكن مأمونة. أما إذا كانت مأمونة فلا كراهة في استعمال سؤرها.
واستدل على ذلك بما فهموه من مضمون الروايتين الأوليتين والأخيرة، فإنه لما فرق فيهما بين الشرب والوضوء علم أن المراد به التنزه، لأنهم يبالغون في الاحتياط في أحوال الصلاة دون غيرها، والا فمن حيث الأصل لا فرق بين الشرب والوضوء، لان النجس كما لا يصح الوضوء منه لا يصح شربه. وحمل الشرب على حال الضرورة بعيد، إذ ليس في الروايات المذكورة ما يدل على ذلك (معه).
(٥) الاستبصار، ج ١ / ١١. كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء، حديث: ٢. ولفظ الحديث: (قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟
قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه).
(٥٤)