الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٠ - المسألة السادسة و العشرون اذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر و التى بيده رابعة العصر او أن ظهره تامة و هذه الركعة ثالثة العصر
الثلاث و الاربع و مقتضى البناء على الاكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها و الاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها. الا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين معا، لان الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة و ان كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة، فيجب اعادة الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين (١) نعم الاحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثم اعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب
و تفصيل هذه المسالة و ما بعدها قد مضى في المسألة الثامنة فراجع.
(١) الحق في المقام أن يقال: ان قاعدة الفراغ تجري بالنسبة الى صلاة الظهر فيحكم بكونها تامة، و لا تعارضها قاعدة البناء على الاكثر لأنها انما تجري فيما احتمل جابرية صلاة الاحتياط، بأن يحتمل كونها مطابقة للواقع كما عرفت تفصيله سابقا.
و هنا نقطع بعدم كونها جابرة للواقع، لأنه اما أن يكون الظهر ناقصة فيجب العدول اليها أو العصر ناقصة فيجب الاتيان بركعة متصلة و أما الاتيان بركعة منفصلة فلا أمر به بالوجدان.
فنلخص أنه لا يمكن التمسك بالبناء على الاكثر بعنوان صلاة العصر، كما أنه لا يجوز له العدول الى الظهر و البناء على الاكثر بعنوان الظهر، اما لتمامية الظهر فلا وجه للعدول اليها و اما لتمامية