الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨ - المسألة الرابعة اذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث
..........
ليس العنوان الخارج من عموم دليل البناء على الاكثر أمرا وجوديا، بل نفس موضوع البناء على الاكثر أمر وجودي و هو كون الشك في الركعات مع حفظ الاوليين، و انما الخارج أمر عدمي و هو ما اذا لم يكن الشك مع حفظهما. فحينئذ اثبات كون الشك مع حفظ الاوليين بأصالة عدم كون الشك قبل الاكمال يكون من الاصل المثبت.
أقول: ان الاخبار في المقام طائفتان:
(الطائفة الاولى) تدل على أن موضوع صلاة الاحتياط نفس الشك من دون أن يكون متصفا بأمر وجودي:
«منها»- ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه ٧ أنه قال له:
يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالاكثر [١].
«و منها»- ما رواه عمار بن موسى الساباطي قال: سألت ابا عبد اللّه ٧ عن شيء من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء.
قلت: بلى. قال: اذا سهوت فابن على الاكثر [٢].
[١] الوسائل، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ٣.