الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٣
(الفرع الثالث و الثلاثون) لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر او عشاء في السفر لكن لا يعلم انها كانت قصرا او تماما لاحتمال وجود أحد موجبات الاتمام في السفر (١)
(الفرع الرابع و الثلاثون) في حرمة نظر الرجل و الانثى الى عورة الخنثى (٢)
[الفرع الثالث و الثلاثون لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر او عشاء في السفر لكن لا يعلم انها كانت قصرا أو تماما]
(١) الظاهر هو وجوب القصر، اذ المستفاد من الدليل لزوم القصر للمسافر، و هو تحقق بالوجدان و قد خرج عن هذا الدليل موارد ككونه كثير السفر او كون سفره معصية أو قصده الاقامة، فانها من موجبات الاتمام في السفر و يكون الشك في تحقق تلك الموجبات و الاصل عدمه، فموضوع وجوب القصر محرز بالوجدان و هو وجود السفر و جزئه بالاصل و هو عدم تحقق ما يوجب الاتمام.
[الفرع الرابع و الثلاثون في حرمة نظر الرجل و الأنثى إلى عورة الخنثى]
(٢) أقول: تارة يكون الخنثى محرما لهما و أخرى لا يكون محرما لهما، فان كان الخنثى محرما لهما بأن يجوز لهما النظر الى بدنه سوى العورة فيجب عليهما الاجتناب من النظر الى عورتيه المخالف و المماثل للعلم الإجمالي بحرمة النظر الى أحدهما، و ان لم يكن الخنثى محرما لهما فلا يجوز النظر الى عورته المماثل، اذ الناظر ان كان رجلا و نظر الى ذكر الخنثى فانه يقطع بحرمة النظر اليه اما لكونه ذكرا في الواقع و اما لكونه بدن أجنبية، و ان كانت امرأة فيقطع بحرمة النظر اليه اما لكونه فرجا في الواقع و اما