الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٩ - الفرع الثامن و العشرون) إذا علم المحدث بالحدث الاصغر أنه إما توضّأ أو أجنب
..........
لحق العلم الإجمالي بعد معارضة استصحاب الحدث الاصغر باستصحاب الطهارة من الحدث الاكبر و تساقطهما.
و يرد عليه: انه لا مجال لاستصحاب بقاء الحدث الاصغر، لأنه يقطع بعدم بقائه اما بارتفاعه بالوضوء أو بتبدله بالاكبر. فالحق في المقام أن يقال: ان مقتضى استصحاب عدم الجنابة وجوب الغسل عليه، كما أن مقتضى استصحاب بقاء الحدث عدم جواز الدخول في الصلاة و عدم جواز مس الكتاب و أمثالهما، غاية الامر يبقى الاشكال في أن هذا الاستصحاب شخصي أو كلي، و على الثاني من أي قسم من أقسامه.
و يمكن أن يقال: بأن هذا من الاستصحاب الشخصي، بدعوى أن العرف يرى هذا الاختلاف من الحالات العارضة على الموضوع.
و بعبارة أخرى: ان الشخص و ان كان منعدما بالدقة و لكن ليس كذلك عرفا.
نعم لقائل أن يقول: ان الامر و ان كان كذلك في بعض الموارد لكن ليس في جميع الموارد كذلك، فان الحدث الاصغر في قبال الحدث الاكبر حتى في نظر العرف.
لكن يمكن أن يقال: انه لا مانع من جريان الاستصحاب في كلي الحدث، بأن يقال الكلي قد وجد في ضمن الحدث الاصغر