الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ١١٢ - ١- منصب الإفتاء
عصر الغيبة.
و فيما يلي سوف نبحث عن هذه السلطات و الصلاحيات بشيء من التفصيل، و هي ثلاثة: منصب الإفتاء، سلطة القضاء، و سلطة الحكم و الولاية و التنفيذ.
١- منصب الإفتاء:
و هي في الفقه الإسلامي بديل السلطة التشريعية التي تنيطها القوانين الوضعية بالمجالس أو الهيئات التشريعية.
فإنّ التشريع لمّا كان خاصا باللّه سبحانه و تعالى، و لم يكن لأي إنسان حقّ في التشريع، كانت صلاحية الفقيه في هذا المجال تقتصر على الإفتاء [١]. و هذه الصلاحية تختص بالفقهاء، و لا يجوز الإفتاء لأحد من الناس عدا الفقهاء.
فإنّ الإفتاء بأحكام اللّه و حدوده، يتطلّب علما بهذه الأحكام، و فقها و معرفة كاملة بهذا الدين و حدوده و أحكامه. و هذا ما لا يتيسّر لغير الفقيه. و قد أمر اللّه تعالى المتصدّين لتعليم الناس و توجيههم بالتفقّه في الدين. يقول تعالى: فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [٢] حيث علّقت الآية الكريمة جواز الإنذار من جانب هذه الطائفة على التفقّه في الدين، و معرفة أحكامه و حدوده.
[١] الإفتاء هو الإخبار عن حكم اللّه أو الوظيفة الشرعية عن اجتهاد و رأي في استخراج الحكم من الأدلة الفقهية.
[٢] التوبة: ١٢٢.