حاشية السلطان

حاشية السلطان - سلطان العلماء - الصفحة ٣٠٩

من كان بنته في بيته و منه قول عقيل أمرني معاوية أن ألعن عليا عليه السّلام ألا فالعنوه قوله اسم يد على كل بعض من هذا العضو ظاهره كل بعض حتى الإصبع و الظاهر أنه لم يذهب إليه أحد و كان المواد الأبعاض المخصوصة المذكورة و لعل المراد الإطلاق بالاشتراك اللفظي إذ الاشتراك المعنوي لا يوجب الإجمال إلا أن يكون المراد الفرد المعين قوله مطلقا أي سواء كان شرعيا أو لا سواء كان لغويا ذا حكم واحد أم لا قوله و إن لم يثبت له حقيقة شرعية ظاهر العبارة أن مراده أنه لم يثبت للفظ الصلاة و أمثاله حقيقة شرعية مطلقا فإن ذلك قد مر لا أنه ليست حقيقة شرعية في الصحيح منها و لا يخفى أن المناسب للمقام هذا كما هو مقتضى المقابلة للشق الأول فهو أعم من أن لا يكون له حقيقة شرعية أصلا أو يكون لكن أعم من الصحيح و الفاسد فتأمل قوله فإن ثبت له حقيقة عرفية أي لهذا الكلام كما يظهر من تتمة الكلام لا اللفظ الصلاة و أمثاله و لا يخفى ما في العبارة من في فوات المقابلة إذ المراد في الشق الأول أن يكون اللفظ الصلاة حقيقة شرعية إلا أن يكون المراد في الشق الأول أيضا كون هذا الكلام له حقيقة شرعية لكنه بعيد فتأمل قوله بكثرة التعارف هذا يشعر بأن المرجح تعارف هذا المجاز و تبادره و عبارته سابقا يدل على أن المرجح كونه أقرب المجازاة و يمكن أن يقال إنه عبر هاهنا بلازم ما ذكر سابقا فإن التعارف و التبادر لازم لذلك القرب و المراد بالتبادر و التعارف بين المجازات بعد وجود القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة فلا ينافي انتفاء كونه حقيقة عرفية كما هو المفروض في هذا الشق لكن في عدم كون لا علم إلا ما نفع و أمثاله في من هذا الشق تأمّل لا يخفى و لا يظهر مما ذكرنا احتمال آخر بعد انتفاء الحقيقة العرفية لا إجمال فيه أيضا هو تعارف أحد المجازات أعني نفي الصحة بحيث لا يكون تبادرها و تعارفه من حيث كونه أقرب المجازات و حينئذ يخدش احتمال الإجمال لو تعارض تبادر مجاز و تعارفه مع أقربية مجاز آخر و إن كان الفرض بعيدا فتأمل قوله إنما هو تحريم الفعل هذا إذا كان المقصود منه في العرف بعض الأفعال أما إذا كان المقصود أفعالا كثيرة فيحتمل الإجمال و الظاهر تقدير الجميع إلا مع امتناع الخلو فالإجمال أقوى هذا في التحريم و كذا أن تعليق الوجوب بالأعيان لو تساوى الضدان أو الأضداد في كونها مقصودا فالظاهر الإجمال أيضا و إن كان الفرض بعيدا فتأمّل قوله و تنقسم المجمل إلخ المعهود في كتب الأصول هذا تقسيم المبين بصيغة المفعول إلى المذكورات كما يظهر من