تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في تقسيمات الألفاظ
٣ ص
(٢)
في تقسيم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له
٣ ص
(٣)
و هكذا ينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال إلى الحقيقة و المجاز
٩ ص
(٤)
أمّا المقام الأول
٩ ص
(٥)
المقام الثاني في أقسامهما
١٣ ص
(٦)
الأوّل في تعريفها
١٣ ص
(٧)
المقام الثاني- في أن الكناية هل يعامل معها معاملة الحقيقة، أو معاملة المجاز من حيث اقترانها بالقرينة الصارفة و عدمه
١٥ ص
(٨)
المقام الثالث- في تعارض احتمال الكناية لاحتمال غيرها من الحقيقة و المجاز
١٥ ص
(٩)
المقام الثالث من المقامات المرسومة للحقيقة و المجاز في أحكامهما
١٨ ص
(١٠)
فلنقدم الكلام في الجهة الأولى
١٨ ص
(١١)
و أمّا الطائفة الأخرى
١٩ ص
(١٢)
و لنقدّم الكلام في القسم الأوّل منها، و هو نقل الآحاد
١٩ ص
(١٣)
تنبيهات
٢٥ ص
(١٤)
الأوّل
٢٥ ص
(١٥)
أمّا المقام الأوّل
٢٦ ص
(١٦)
المقام الثاني في أنه هل يجب الأخذ بالمرجّحات فيما نحن فيه أعني في تعارض قول النّقلة أولا؟ بمعنى أن الأصل ما ذا؟
٣٠ ص
(١٧)
التنبيه الثاني
٣٣ ص
(١٨)
التنبيه الثالث أنه من طرق معرفة اللغات قول العدل
٣٥ ص
(١٩)
التنبيه الرابع أنّ من طرق معرفة اللغات خبر الواحد المصطلح
٣٦ ص
(٢٠)
تذنيب
٣٧ ص
(٢١)
بقي الكلام في الطّرق العقلية
٣٨ ص
(٢٢)
و من الطرق العقلية أصل العدم
٣٨ ص
(٢٣)
الأوّل في أنّ المراد منه فيما نحن فيه ما ذا؟
٣٨ ص
(٢٤)
المقام الثاني في بيان الموارد التي يستعمله فيها العلماء
٣٩ ص
(٢٥)
المقام الثالث في ذكر أدلة اعتبار هذا لأصل
٤٠ ص
(٢٦)
و من الطرق العقلية إلى معرفة الوضع الاستعمال المستمر
٤٤ ص
(٢٧)
تذنيب
٦٨ ص
(٢٨)
و من الطرق العقليّة الظنية إلى معرفة اللغات صحّة الاشتقاق
٦٩ ص
(٢٩)
و من الطّرق العقلية الظنية أمور أخرى
٧٠ ص
(٣٠)
فلنأتيك بالكلام في الطرق العلميّة في تشخيص صغرياتها
٧٠ ص
(٣١)
و منها التّبادر
٧٠ ص
(٣٢)
و أمّا المجاز المشهور فلا ريب أنّ الأقوال فيه ثلاثة
٧٦ ص
(٣٣)
ثم إنّ هاهنا تنبيهات
٧٩ ص
(٣٤)
الأوّل في تحقيق الحال في المجاز المشهور
٧٩ ص
(٣٥)
إيقاظ
٨٦ ص
(٣٦)
التنبيه الثاني إنّ التبادر، كما يعمل في تشخيص المعنى المطابقي، كذلك يعمل في حدوده و لوازمه
٨٧ ص
(٣٧)
التنبيه الثالث قد يمنع عن كون التبادر علامة للوضع- في بعض الموارد- بكونه إطلاقيّا، أو باحتمال كونه إطلاقيّا
٩٠ ص
(٣٨)
و من الطرق العلميّة العقلية إلى معرفة الحقيقة و المجاز صحة السلب و عدمها
٩٤ ص
(٣٩)
و من الطرق العقلية العلمية، الاطراد، و عدمه
١١٥ ص
(٤٠)
و من الطرق العلميّة على ما اختاره (دام عمره) اختلاف الجمع
١٢٦ ص
(٤١)
و من الطرق العلمية التزام التقييد
١٢٨ ص
(٤٢)
و من الطرق العلميّة صحّة التقسيم
١٣١ ص
(٤٣)
و من الطرق العلمية الاستقراء
١٣٢ ص
(٤٤)
و من الطرق حسن الاستفهام
١٣٣ ص
(٤٥)
المقام الثاني في علائم الحقيقة و المجاز عند الشك في المراد مع العلم بالوضع
١٣٤ ص
(٤٦)
ظواهر الألفاظ في متفاهم أهل اللسان، و قد تسمّى بالأصول اللفظية
١٣٥ ص
(٤٧)
منها أصالة الحقيقة عند عدم القرينة
١٣٥ ص
(٤٨)
و من الظّنون اللفظية التي قام القاطع على حجيتها- في الجملة- أصالة عدم القرينة
١٤٥ ص
(٤٩)
و من الظواهر اللفظية المجازات المحفوفة بالقرائن
١٥٢ ص
(٥٠)
تذنيب
١٥٧ ص
(٥١)
خاتمة
١٥٧ ص
(٥٢)
ثم إنّ تنقيح المقال في تعارض الأحوال يتوقف على مراحل ثلاث
١٥٨ ص
(٥٣)
إنّ جملة القول في الأحوال المتكافئة
١٦١ ص
(٥٤)
ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على أمور
١٧٢ ص
(٥٥)
الأوّل
١٧٢ ص
(٥٦)
الأمر الثاني
١٧٣ ص
(٥٧)
الأمر الثالث
١٧٥ ص
(٥٨)
المرحلة الثانية في تحقيق الحال في رجحان الأحوال بعضها على بعض نوعا
١٧٥ ص
(٥٩)
فالأولى منها دوران الأمر بين الاشتراك و النقل
١٧٥ ص
(٦٠)
المسألة الثانية الدوران بين الاشتراك و التخصيص
١٨٤ ص
(٦١)
المسألة الثالثة الدوران بين الاشتراك و المجاز
١٩٠ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة الدوران بين الاشتراك و الإضمار
١٩٠ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة الدوران بين النقل و بين التخصيص، أو بينه و بين التقييد
١٩٤ ص
(٦٤)
المسألة السادسة الدوران بين النقل و المجاز
١٩٤ ص
(٦٥)
المسألة السابعة الدوران بين النقل و الإضمار
١٩٧ ص
(٦٦)
المسألة الثامنة الدوران بين التخصيص و المجاز
١٩٨ ص
(٦٧)
المسألة التاسعة الدوران بين التخصيص و الإضمار
٢٠٢ ص
(٦٨)
المسألة العاشرة الدوران بين المجاز و الإضمار
٢٠٤ ص
(٦٩)
الأولى الدوران بين الاشتراك و النسخ
٢٠٥ ص
(٧٠)
المرحلة الثالثة في اعتبار المرجحات، المزايا المشار إليها في المرحلة الثانية،
٢١٠ ص
(٧١)
تذنيب ينبغي التنبيه على أمور غير مذكورة في كلمات القوم
٢١٦ ص
(٧٢)
الأوّل
٢١٦ ص
(٧٣)
الأمر الثاني
٢١٩ ص
(٧٤)
الأمر الثالث
٢٢٣ ص
(٧٥)
الأمر الرّابع
٢٢٣ ص
(٧٦)
أصل ينقسم الحقيقة باعتبار الواضع إلى لغويّة و عرفيّة بكلا قسميها العام و الخاصّ، كالشّرعية، و النّحوية، و غيرهما من الحقائق المختصة بواحدة من الطوائف الخاصة
٢٢٣ ص
(٧٧)
ثم إنّ المجاز له تقسيمات ثلاثة
٢٢٥ ص
(٧٨)
الأول باعتبار النّسبة
٢٢٥ ص
(٧٩)
التقسيم الثّاني باعتبار المحلّ
٢٢٦ ص
(٨٠)
التقسيم الثالث، أعني سبب المجازية
٢٢٧ ص
(٨١)
أصل
٢٢٩ ص
(٨٢)
القول في الحقيقة الشرعية
٢٣٤ ص
(٨٣)
أما المقدمة ففي تعريفها
٢٣٤ ص
(٨٤)
المقام الأول- في تحرير محل النزاع في المسألة
٢٤١ ص
(٨٥)
المقام الثاني في ثمرة المسألة
٢٤٥ ص
(٨٦)
المقام الثالث في أقوال المسألة
٢٤٧ ص
(٨٧)
في مبحث المشتق
٢٥٠ ص
(٨٨)
الأوّل المقصود بالبحث في المقام
٢٥٠ ص
(٨٩)
الثاني النزاع في المقام ليس في مطلق المشتقات، بل في غير الأفعال
٢٥٠ ص
(٩٠)
الثالث
٢٥٠ ص
(٩١)
اختلفوا في كون المشتقات من الصفات حقيقة في خصوص الحال، أو في الأعمّ منه، الشامل للماضي أيضا، على أقوال
٢٥٩ ص
(٩٢)
إطلاق المشتق باعتبار حال النطق يتصور على وجوه
٢٦٨ ص
(٩٣)
أحدها أن يطلق و يراد به المتلبس به في حال النطق على وجه يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ، على وجه الشطرية أو الشرطية
٢٦٨ ص
(٩٤)
ثانيها أن يطلق و يراد به المتلبس به في حال النطق
٢٦٨ ص
(٩٥)
ثالثها أن يراد به المتلبس بالمبدإ في حال النطق، على وجه يراد بالمشتق مجرد المتلبس بالمبدإ، و أريد خصوص الحال من الخارج على حسب إطلاق الكلي على الفرد
٢٦٩ ص
(٩٦)
و أما إطلاق المشتق- باعتبار الماضي- بالنسبة إلى حال النطق، فهو أيضا يتصور على وجوه
٢٦٩ ص
(٩٧)
أحدها أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ في الماضي المنقضي في الحال، على أن يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المتقدمين
٢٦٩ ص
(٩٨)
ثانيها
٢٦٩ ص
(٩٩)
ثالثها
٢٧٠ ص
(١٠٠)
رابعها أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ مع تقيد المبدأ بالماضي
٢٧٠ ص
(١٠١)
حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا وجوه
٢٧٣ ص
(١٠٢)
حجة القول بأنّه حقيقة في الماضي إذا كان الاتّصاف أكثريا، و يعتبر البقاء في غيره
٢٧٦ ص
(١٠٣)
حجة القول باعتبار البقاء في المشتقات المأخوذة على سبيل اللزوم دون غيرها، التبادر الحاصل بملاحظة استقراء موارد الاستعمالات الجارية بين العرف
٢٧٧ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٢٧٨ ص
(١٠٥)
الأوّل
٢٧٨ ص
(١٠٦)
الثّاني
٢٨١ ص
(١٠٧)
الثالث
٢٩٣ ص
(١٠٨)
احتج القائلون بالدّخول أيضا بوجوه
٣٠٧ ص
(١٠٩)
الأول التبادر
٣٠٧ ص
(١١٠)
الثاني إجماع النحاة
٣٠٧ ص
(١١١)
الثالث
٣٠٧ ص
(١١٢)
الرابع
٣٠٧ ص
(١١٣)
الخامس
٣٠٨ ص
(١١٤)
حجة التفصيل على الدّلالة بالنسبة إلى أسماء الآلات تبادر الذات المبهمة منها، و على عدمها في غيرها بعض ما مرّ من أدلة المختار
٣٠٨ ص
(١١٥)
تذنيبان
٣٠٩ ص
(١١٦)
الأوّل
٣٠٩ ص
(١١٧)
الثاني
٣١٢ ص
(١١٨)
«في الصحيح و الأعم»
٣١٤ ص
(١١٩)
، و تتم البصيرة بتقديم مقدمات
٣١٤ ص
(١٢٠)
الأولى في تفسير الألفاظ المأخوذة في العنوان
٣١٤ ص
(١٢١)
المقدمة الثانية في تصويرات كلّ من قولي الصّحيح و الأعم، و تشخيص المراد منها في محلّ النزاع
٣١٨ ص
(١٢٢)
أما القول بالصّحيح بالمعنى الأخص فيتصور على وجوه
٣١٨ ص
(١٢٣)
أمّا الوجه الأوّل
٣١٨ ص
(١٢٤)
و اما الوجه الثاني
٣١٩ ص
(١٢٥)
و اما الوجه الثالث
٣١٩ ص
(١٢٦)
و اما الوجه الرابع
٣١٩ ص
(١٢٧)
و أمّا القول بالأعم فيتصور أيضا على وجوه
٣٢٢ ص
(١٢٨)
أحدها كونها موضوعة للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط في وضعها
٣٢٢ ص
(١٢٩)
ثانيها كونها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة و الفاسدة من غير مراعاة لجميع الأجزاء و الشرائط
٣٢٢ ص
(١٣٠)
المقدمة الثالثة في تأسيس أن الأصل هل هو مع الصحيحي، أو الأعمي أو مع كليهما، أولا أصل في البين
٣٢٧ ص
(١٣١)
المقدمة الرابعة في بيان الأقوال في المسألة و هي أربعة
٣٢٨ ص
(١٣٢)
أحدها القول بظهور ألفاظ العبادات في الصحيح المستجمع لجميع الأجزاء و الشروط المعتبرة في الصحة
٣٢٨ ص
(١٣٣)
و ثانيها
٣٢٨ ص
(١٣٤)
و ثالثها
٣٢٩ ص
(١٣٥)
و رابعها
٣٢٩ ص
(١٣٦)
حجة الأعميين بالمعنى الأعم وجوه
٣٣٦ ص
(١٣٧)
حجة القول بالتفصيل بين الأجزاء و الشروط
٣٤٨ ص
(١٣٨)
حجة التفصيل بين لفظ الحج و سائر ألفاظ العبادات
٣٤٨ ص
(١٣٩)
تذنيب
٣٤٩ ص
(١٤٠)
بقي الكلام في الفرق و الثمرة بين الصحيح و الأعم
٣٥٣ ص
(١٤١)
و قد احتج لكل أيضا بوجوه خاصة
٣٩٥ ص
(١٤٢)
فمما للقول بوضع الألفاظ للصّحيحة مطلقا
٣٩٥ ص
(١٤٣)
، تنصيص الشارع بكونها أسامي للصحيحة
٣٩٥ ص
(١٤٤)
هذا، و منها دليل الحكمة
٣٩٨ ص
(١٤٥)
و منها
٣٩٨ ص
(١٤٦)
و منها
٣٩٩ ص
(١٤٧)
هذا، و أما الوجوه الخاصة للقائلين بالأعم
٤٠٢ ص
(١٤٨)
حجة القول بالتفصيل 1 بين الأجزاء و الشرائط
٤١٣ ص
(١٤٩)
هل ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم
٤٢١ ص
(١٥٠)
أما المقدمة
٤٢١ ص
(١٥١)
و أما المقام فهو في تحقيق المرام
٤٢٤ ص
(١٥٢)
فهرس الموضوعات
٤٣٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٥٤ - بقي الكلام في الفرق و الثمرة بين الصحيح و الأعم

شرطيته بأصالة الإطلاق، بناء على إحراز الأجزاء المقومة التي يتوقف عليها صدق الاسم بالدليل الاجتهادي، و بأصالة البراءة بناء على إحرازها بالبراءة، و يستلزم وجوب الإتيان بالمشكوك جزئيته أو شرطيته من باب الاحتياط، بناء على إحراز تلك الأجزاء التي يتوقف عليها صدق الاسم بالاحتياط.

و ذلك لأن الأجزاء المقومة التي يتوقف عليها صدق الاسم، إن أحرزت بالدليل الاجتهادي حصل للفظ إطلاق وارد على البراءة عند الشك في سائر الأجزاء و الشروط الغير المقومة، و إن أحرزت بالدليل الفقاهتي، كان المعول عليه عند الشّك في سائر الأجزاء الغير المقوّمة هو ذلك الدليل الفقاهتي، إن كان هو البراءة فالبراءة، أو الاحتياط فالاحتياط، فإنّ صدق اللفظ و إطلاقه من الآثار الخارجية و الواقعية التي ليس من شأن الدليل الفقاهتي إثباتها و لو كان الدليل الفقاهتي هو الاحتياط، ضرورة أن أثر الاحتياط، و هو الإتيان بجميع ما يحتمل اعتباره في الصدق، لا يجعل المحتمل جزئيته أو شرطيته جزء أو شرطا للماهية، كما توهمته في سابق الزمان تبعا لغيري.

هذا، و قد رتب على الإطلاق المبتني على القول بالأعمّ و الإجمال المستلزم للقول بالصحيح أحكام أخرى.

منها: ترتب لزوم وقف المساجد على صلاة من لم يعلم فساد صلاته فيها بإذن الواقف، القائمة مقام القبض المتوقف عليه لزوم الأوقاف، بناء على القول بالأعم، و عدم ترتب لزومه عليه ما لم يتفتش عن صحة صلاته، بناء على القول بالصحيح.

فإن قلت: إنّ للقائل بالصحيح أن يحرز الصحة بقاعدة حمل أفعال المسلمين على الصحة، فلا احتياج له بالتزام التفتيش حتى يفترق بينه و بين القائل بالأعم.

قلت: قد تقدم أن قاعدة الحمل على الصّحة لا يستلزم تحقق موضوع الصلاتية إذا كان مستندها الأخبار الشرعية، دون العقل و الغلبة الظنية الغير الثابتة الحجّية إلا أن يدعى بأن لزوم وقف المساجد غير مبتن على تحقق موضوع‌