حاشيةالمكاسب - ط القديمة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٥
التصرفات... الخ) [١]. هذا إذا اريد حصول الفسخ الحقيقي مقارنا للبيع والعتق بالحمل الشائع، لا لعدم مصادفتها لملك العاقد التي هي شرط صحتها كما في الكتاب، إذ اللازم ملكية البائع متصلة ببيعه، لا الملك حال بيعه حتى يقال بعدم مصادفة التصرف مع الملك، مع وضوح ان ملك البائع مصادف لبيعه، لا انه غير مصادف، ضرورة عدم تخلف المعلول عن علته التامة، والمفروض حصول الفسخ المحصل للملك مقارنا للبيع. بل الوجه في البطلان نفس مصادفة ملك العاقد لبيعه، إذ البيع - وهو تمليك الغير - مع ملك البائع في زمان واحد يوجب اجتماع ملكين على عين واحدة في زمان واحد، والعتق حيث انه ازالة الملكية يوجب حدوث الملك وزواله في زمان واحد، فاللازم في تصحيح التصرفات الناقلة الموقوفة على الملك من الالتزام بحصول الفسخ قبل حقائق هذه التصرفات الناقلة باحد وجهين: إما دعوى ان انشاء البيع مثلا سبب متأخر للفسخ المحصل لملك البائع وسبب مقارن للبيع بالحمل الشائع، فلا يجتمع ملكان على عين واحدة في زمان واحد، والموجب للحكم بسببية الانشاء للفسخ على هذا الوجه مع كونه خلاف القاعدة اتفاقهم على حصول الفسخ بهذه الافعال دون مباديها، مع القول بصحة تلك التصرفات. وإما دعوى ان الانشاء محصل للفسخ بجزء منه وللبيع بتمامه، اما كونه محصلا للبيع بتمامه فلفرض توقف البيع بالحمل الشائع على الايجاب والقبول، واما كونه فسخا محصلا للملك بجزء منه فلأن اللازم تحصيل الفسخ والتسبب إليه بكل قول أو فعل دل على المقصود، فله التسبب بقوله " بعت " - بما هو فعل من افعاله الكاشفة عن الفسخ - الى الفسخ، فيحصل الفسخ قبل لحوق القبول، وكذلك في العتق فبقوله " انت " قبل تمامية الصيغة يقصد حصول الفسخ حيث لم يعتبر في الفسخ فعل خاص، وبتمام الصيغة يحصل العتق وكون البيع الحقيقي والعتق الحقيقي متصلا
[١] كتاب المكاسب ٢٩٤ سطر ٢٨.