نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول
(١)
المقدمة للمؤلف
٣ ص
(٢)
امور الامر الاول فى مرتبة علم الاصول شرفا وتعليما
٦ ص
(٣)
الامر الثانى علم الاصول جزء الاخير من العلة التامة
٦ ص
(٤)
الامر الثالث فى الحاجة الى علم الاصول
٧ ص
(٥)
الامر الرابع فى تقسيم علم الاصول
٨ ص
(٦)
الامر الخامس فى ماهية العلم وحقيقته
٩ ص
(٧)
الامر السادس فى بيان الغرض والغاية
١٤ ص
(٨)
الامر السابع تمايز العلوم بالموضوعات او بالاغراض
٢٢ ص
(٩)
الامر الثامن بيان العوارض الذاتية والغريبة
٣٣ ص
(١٠)
الامر التاسع فى موضوع علم الاصول
٥٨ ص
(١١)
الامر العاشر فى غاية علم الاصول وتعريفه
٦٣ ص
(١٢)
اما المقدمة فتشتمل على نماذج النموذج الاوّل فى الوضع ويشتمل على امور
٧٧ ص
(١٣)
الامر الاوّل فى ان دلالة اللفظ على المعنى بالوضع او بالطبع
٧٨ ص
(١٤)
الامر الثانى فى لزوم المناسبة بين اللفظ والمعنى وعدمه
٧٨ ص
(١٥)
الامر الثالث فى الواضع
٧٩ ص
(١٦)
الامر الرابع فى كيفية الوضع من التعيين والتعين
٨٤ ص
(١٧)
الامر الخامس فى حقيقة الوضع
٨٦ ص
(١٨)
الامر السادس فى تقسيم الوضع التعيينى الى قسمين
١٠٨ ص
(١٩)
نموذج الثانى ـ الامر السابع فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع
١١٢ ص
(٢٠)
الامر الثامن فى تقسيم الوضع باعتبار الوضع والموضوع له معا
١١٤ ص
(٢١)
نموذج الثالث وهو الامر التاسع فى المعانى الحرفية
١٣٨ ص
(٢٢)
وتحقيق الكلام فى المعانى الحرفية فى ضمن امور الامر الاول فى بيان كيفية المعانى الحرفية
١٣٩ ص
(٢٣)
الامر الثانى فى اللوازم المترتبة على حقيقة المعانى الحرفية
١٧٦ ص
(٢٤)
الامر الثالث معانى الحرفية اخطارية ام إيجادية
١٨١ ص
(٢٥)
الامر الرابع فى الهيئات
١٩٠ ص
(٢٦)
الامر الخامس فى الجمل الانشائية والخبرية
٢٠٣ ص
(٢٧)
الامر السادس فى بيان الوضع فى حروف التمنى والترجى وغيرهما
٢١٧ ص
(٢٨)
الامر السابع فى بيان الثمرة للمعنى الحرفى
٢٢١ ص
(٢٩)
الامر الثامن فى المبهمات
٢٣١ ص
(٣٠)
نموذج الرابع وهو الامر التاسع فى وضع المركبات مستقلا
٢٤٣ ص
(٣١)
نموذج الخامس فى علائم الحقيقة
٢٥٠ ص
(٣٢)
نموذج السادس فى الدلالة واقسامها
٢٦٤ ص
(٣٣)
نموذج السابع فى وضع الالفاظ للمعانى بقيد الارادة وعدمه
٢٧٥ ص
(٣٤)
نموذج الثامن فى ان المجاز يكون بالوضع او بالطبع
٢٨٦ ص
(٣٥)
نموذج التاسع فى تعارض الاحوال
٢٨٩ ص
(٣٦)
نموذج العاشر فى استعمال اللفظ فى شخصه وجنسه ونوعه
٣٠١ ص
(٣٧)
نموذج الحادى عشر فى الحقيقة الشرعية
٣١٢ ص
(٣٨)
نموذج الثانى عشر فى الصحيح والاعم
٣٢٤ ص
(٣٩)
نموذج الثالث عشر فى الاشتراك
٣٩٤ ص
(٤٠)
نموذج الرابع عشر فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد
٤٠٢ ص
(٤١)
نموذج الخامس عشر فى المشتق
٤٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - المدرّسي اليزدي، السيد عباس - الصفحة ٧٥ - الامر العاشر فى غاية علم الاصول وتعريفه

.................................................................................................

______________________________________________________

حكم العمل وليس العمل بمقتضياتها منوطا بعدم التمكن من تحصيل العلم الى آخر كلامه. وفيه انه يدخل فى الشق الاول من القواعد الممهدة وانها من عوارض موضوع علم الاصول وهى الادلة ـ كما يرد عليه ان الفرض استنتاج الحكم الشرعى وهو غرض واحد يترتب على علم الاصول. وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٨ فى تعريف علم الاصول هو العلم بالقواعد التى تقع بنفسها فى طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلية الالهية. والمراد من الاستنباط ليس الاثبات الحقيقى بعلم او علمى بل المراد الاثبات الجامع بين ان يكون وجدانيا او شرعيا او تنجزيا او تعذيريا فالاصول العملية والظن الانسدادى بناء على الحكومة ولو ليس من باب الاستنباط بل من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها لكن تقع فى طريق الاستنباط لانها تثبت التنجيز مرة والتعذير اخرى فيصدق عليها التعريف. ولكن فيه مضافا الى ما عرفت من الامتيازات التى تقدم فى كلام صاحب الكفاية. ان لفظ الاستنباط لا يطلق على الاصول العملية فانه وظيفة عملية ولا الظن الانسدادى لانه ليس فى طريق استنباط حكم شرعى الهى بل حكم العقل كما لا يخفى مضافا الى ان الاستنباط هو الاستظهار وليس المراد منه الاثبات اصلا. بقى شيء ذكر المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ٨ ، ثم ان لعلم الاصول مبادى خاصة وتسمى بالمبادى الاحكامية وهى التى يبحث فيها عن حال الاحكام بما هى من كونها مجعولة استقلالية او انتزاعية ومن حيث اشتراطها بشروط عقلية وغير ذلك ومن هذا القبيل مباحث مقدمة الواجب والنهى عن الضد واجتماع الامر والنهى بناء على كونها من المسائل الاصولية الخ واجاب عنه استادنا الخوئى فى المحاضرات ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ان المبادئ لا تخلو من التصورية والتصديقية ولا ثالث لهما والمبادى التصورية هى لحاظ ذات الموضوع والمحمول وذاتياتهما فى كل علم ـ والمبادى التصديقية هى المقدمات التى يتوقف عليها تشكيل القياس ومنها المسائل الاصولية فانها مبادئ تصديقية بالاضافة الى المسائل الفقهية لوقوعها فى كبرى قياساتها التى تستنتج منها تلك المسائل والاحكام ولا نعقل المبادى الاحكامية فى مقابل المبادئ التصورية والتصديقية نعم قد يكون الحكم موضوعا فيبحث عن حالاته وآثاره إلّا انه فى الحقيقة داخل فى المبادى التصديقية وليس شيئا آخر فى مقابلها وهو ظاهر كما ان تصوره بذاته وذاتياته داخل فى المبادى التصورية ـ وعلى هذا الضوء فان اراد القائل بالمبادى الاحكامية انها من المبادى التصديقية لعلم الفقه فيرد عليه ان جميع المسائل الاصولية بشتى انواعها كذلك فلا اختصاص لها بتلك المسألة وان اراد انها من المبادى التصديقية لعلم الاصول فهو خاطئ جدا لما سنشير اليه من ان هذه المسألة ـ