نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول
(١)
المقدمة للمؤلف
٣ ص
(٢)
امور الامر الاول فى مرتبة علم الاصول شرفا وتعليما
٦ ص
(٣)
الامر الثانى علم الاصول جزء الاخير من العلة التامة
٦ ص
(٤)
الامر الثالث فى الحاجة الى علم الاصول
٧ ص
(٥)
الامر الرابع فى تقسيم علم الاصول
٨ ص
(٦)
الامر الخامس فى ماهية العلم وحقيقته
٩ ص
(٧)
الامر السادس فى بيان الغرض والغاية
١٤ ص
(٨)
الامر السابع تمايز العلوم بالموضوعات او بالاغراض
٢٢ ص
(٩)
الامر الثامن بيان العوارض الذاتية والغريبة
٣٣ ص
(١٠)
الامر التاسع فى موضوع علم الاصول
٥٨ ص
(١١)
الامر العاشر فى غاية علم الاصول وتعريفه
٦٣ ص
(١٢)
اما المقدمة فتشتمل على نماذج النموذج الاوّل فى الوضع ويشتمل على امور
٧٧ ص
(١٣)
الامر الاوّل فى ان دلالة اللفظ على المعنى بالوضع او بالطبع
٧٨ ص
(١٤)
الامر الثانى فى لزوم المناسبة بين اللفظ والمعنى وعدمه
٧٨ ص
(١٥)
الامر الثالث فى الواضع
٧٩ ص
(١٦)
الامر الرابع فى كيفية الوضع من التعيين والتعين
٨٤ ص
(١٧)
الامر الخامس فى حقيقة الوضع
٨٦ ص
(١٨)
الامر السادس فى تقسيم الوضع التعيينى الى قسمين
١٠٨ ص
(١٩)
نموذج الثانى ـ الامر السابع فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع
١١٢ ص
(٢٠)
الامر الثامن فى تقسيم الوضع باعتبار الوضع والموضوع له معا
١١٤ ص
(٢١)
نموذج الثالث وهو الامر التاسع فى المعانى الحرفية
١٣٨ ص
(٢٢)
وتحقيق الكلام فى المعانى الحرفية فى ضمن امور الامر الاول فى بيان كيفية المعانى الحرفية
١٣٩ ص
(٢٣)
الامر الثانى فى اللوازم المترتبة على حقيقة المعانى الحرفية
١٧٦ ص
(٢٤)
الامر الثالث معانى الحرفية اخطارية ام إيجادية
١٨١ ص
(٢٥)
الامر الرابع فى الهيئات
١٩٠ ص
(٢٦)
الامر الخامس فى الجمل الانشائية والخبرية
٢٠٣ ص
(٢٧)
الامر السادس فى بيان الوضع فى حروف التمنى والترجى وغيرهما
٢١٧ ص
(٢٨)
الامر السابع فى بيان الثمرة للمعنى الحرفى
٢٢١ ص
(٢٩)
الامر الثامن فى المبهمات
٢٣١ ص
(٣٠)
نموذج الرابع وهو الامر التاسع فى وضع المركبات مستقلا
٢٤٣ ص
(٣١)
نموذج الخامس فى علائم الحقيقة
٢٥٠ ص
(٣٢)
نموذج السادس فى الدلالة واقسامها
٢٦٤ ص
(٣٣)
نموذج السابع فى وضع الالفاظ للمعانى بقيد الارادة وعدمه
٢٧٥ ص
(٣٤)
نموذج الثامن فى ان المجاز يكون بالوضع او بالطبع
٢٨٦ ص
(٣٥)
نموذج التاسع فى تعارض الاحوال
٢٨٩ ص
(٣٦)
نموذج العاشر فى استعمال اللفظ فى شخصه وجنسه ونوعه
٣٠١ ص
(٣٧)
نموذج الحادى عشر فى الحقيقة الشرعية
٣١٢ ص
(٣٨)
نموذج الثانى عشر فى الصحيح والاعم
٣٢٤ ص
(٣٩)
نموذج الثالث عشر فى الاشتراك
٣٩٤ ص
(٤٠)
نموذج الرابع عشر فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد
٤٠٢ ص
(٤١)
نموذج الخامس عشر فى المشتق
٤٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - المدرّسي اليزدي، السيد عباس - الصفحة ٢٢٩ - الامر السابع فى بيان الثمرة للمعنى الحرفى

مرتبط بربط مفهوم آخر (١) وذلك لا ينافى مع كلها (٢) تبعا لكلية طرفها (٣) وح لا قصور فى سنخ مادته المنتسبة (٤) ويناط بشرط (٥) او بغاية (٦) اذ لمثله اطلاق افرادى (٧) ايضا ، ولقد اجاد بعض الاعاظم (٨) فى مقام ارجاع القيد الى الهيئة بمثل

______________________________________________________

(١) ولذا يطلق عليه الفرد والخاص لان لكل مفهومين الربط بينهما غير الربط الموجود بين المفهومين الآخرين بل نفس المفهومين ان لوحظ تارة اخرى كما هو واضح.

(٢) والصحيح كليّتها.

(٣) الصحيح ـ طرفيها.

(٤) بان يكون المادة وهى الصلاة مثلا المنتسبة الى الهيئة وهو الوجوب بعنوان المجموع منهما منوطا بالشرط او الغاية وتوضيح هذه الجملة انه الفرق بين تقييد الهيئة لاستفادة الواجب المشروط منها وبين تقييدها لاستفادة المفهوم منها اذ فى الاول ملاحظ مدلول الهيئة اعنى به الوجوب ويقيد بالقيد الذى علق عليه فى لسان الدليل ويرد الوجوب المقيد على المادة المطلقة فيضيق المادة بالعرض كما انه قد تقيد المادة اولا وبالذات ويتضيق مفاد الهيئة ثانيا وبالعرض كما في الواجب المعلق واما فى الثانى اعنى استفادة المفهوم فلا بد ان يلاحظ مدلول الهيئة اى الوجوب بجميع افراده الناشئة من اعتبار تعلقه بجميع افراد المادة ويقيد بقيد ما فعليه يصح ان يقال ان الوجوب المتعلق بالمادة قيد بشيء ما والسر فى ذلك ان فى استفادة الواجب المشروط لا يحتاج فى تقييد الهيئة بشيء الا ملاحظة مفاد الهيئة وحدها وتقييده بشيء ما وبما ان معنى الحرفى لا يمكن ان يلاحظ الا بملاحظة طرفيه يلاحظ طرفيه ولو كانا جزءين او كلين مهملتين اذ لا يحتاج فى استفادة الواجب المشروط ازيد من ذلك كما انه لا يحتاج من هذه الجهة الى اثبات انحصار العلة بخلافه فى اثبات المفهوم حيث ان المفهوم لا يستفاد إلّا بارتباط سنخ المحمول بقيد ما والمعنى الحرفى لا معنى لسنخيته الا من جهة عمومه الناشئة من اطلاق المادة ففى ملاحظه معنى الحرفى سنخا لا محيص إلّا من ملاحظه حيث سريانه فى المادة وبعد ذلك يقيد بقيد ما فيمكن بهذه الغاية ينسب التقييد الى المادة فيعبّر عن تقييد الهيئة فى باب المفاهيم بكون المقيد هى المادة المنتسبة.

(٥) كالزوال مثلا فى الصلاة.

(٦) كالى الليل فى الصوم.

(٧) بالنسبة الى هذه المادة المنتسبة فتكون النتيجة عليه ان سنخ هذه المادة المنتسبة الى الهيئة لم يجعل لها الوجوب لا بهذا الجعل ولا بجعل آخر الا منوطا بذلك الشرط.

(٨) وهو المحقق النّائينيّ قدس‌سره.