هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٤٩ - مسألة المشهور بطلان عقد الصبي

بين الإجارة و بين غصب المنفعة مع العلم بكون العين للغير و ثالثة تكون ملك الانتفاع كما في موارد دوران الأمر بين العارية و بين العدوان مع العلم بأنّ العين للغير عينا و منفعة و رابعة تكون مجرّد الولاية على الحفظ كما في دوران الأمر بين الوديعة و غيرها و هكذا و بالجملة اليد مطلقا و لو من الصّبيّ أمارة على كون ذي اليد ذا حقّ على ما في يده و أمّا أنّ هذا الحقّ الثّابت باليد هل هو ملك العين أو شي‌ء آخر فتعيّنه على عهدة الخصوصيّات في مواردها كما عرفت هذا في الأولى أعني قاعدة اليد و أمّا الثّانية أعني أصالة الصّحة فمورد إجرائها جعل الصّبيّ ما بيده من المال في معرض البيع لأنّه فعل من الأفعال فيعمّه دليل أصالة الصّحّة من السّيرة و بناء العقلاء و الشّاهد على ذلك هو الشّراء من البائع البالغ مال الغير بمجرّد احتمال الوكالة عن مالكه و عدم عملهم بأصالة عدم الإذن له و عدم تفحّصهم عن ذلك و لا وجه له إلّا حمل ذاك الفعل منه على الصّحيح و لا فرق في ذلك بين البالغ و بين الصّبيّ و أمّا صور عدم سلطنة الخارجيّة على المال و عدم كونه في يده و تحت سيطرته فإن ادّعى أنّه مأذون في بيعه فيحكم بالصّحّة بناء على ثبوت الدّعوى بلا معارض لكنّه مشكل بل ممنوع قرّرناه في كتاب القضاء و إلّا فلا وجه للحكم بالصّحّة هذا كلّه فيما إذا لم يكن هناك ما يدلّ على حصول الإذن كما إذا كان تصدّيه للبيع بمحضر من المالك أو الوليّ و كان قاعدا في الدّكّان مشغولا بالكسب على رءوس الأشهاد مثل البالغين و غير ذلك ممّا يظنّ بل يطمئنّ لأجله بحصول الإذن له و إلّا كما في كثير من معاملات الصّبيان فلا إشكال في الصّحّة هذا فيما إذا علم أنّ له وليّا و أمّا إذا شكّ في ذلك أو علم عدمه فمقتضى القاعدة عدم صحّة معاملته إلّا إذا كان طرفه في المعاملة من له ولاية عليه لو لا الوليّ الإجباريّ من الحاكم أو المؤمن العادل أو مطلق المؤمن إمّا بنحو التّرتيب كما هو المشهور و الأحوط أو بدونه كما لا يبعد فيمكن تصحيح معاملته بالإذن و لو من طرف معاملته على تأمّل في ذلك و للمولى المحقّق الحاجّ سيّد باقر الرّشتي الأصفهاني المعروف المشهور بحجّة الإسلام قدّس سرّه كلام في أجوبة مسائله يناسب المقام لا بأس بذكره قال باللّغة الفارسيّة ما هذا ترجمته بالعربيّة السّؤال إذا اشترى صبيّ من قبل الوليّ أو غيره من السّوق لحما أو خبزا أو غيرهما ممّا له قيمة معيّنة أو أعطى ثمنه فهل هذه المعاملة منه يوجب الإباحة أم لا و هذا البيع و الشّراء بلحاظ أنّه من قبيل الآلة داخل في المعاطاة أم لا و أيضا يعطي الصّبيّ للعطّار فلسا أو فلسين و يشتري منه شيئا بلا وزن مع عدم كونه قابلا للوزن في الأغلب و مدار الخلق على هذا هل يوجب ذلك الإباحة أم لا الجواب أنّ للمسألة أقساما عديدة الأوّل أنّ المشتري من الصّبيّ يعلم أنّ المال المبيع لنفس الصّبيّ و أنّ الوليّ لم يأذن له في بيعه و لا وجه و لا طريق للصّحّة في هذا القسم و الثّاني أنّ المشتري يعلم أنّ المبيع له و لم يعلم بإذن الوليّ فيه و عدمه فإن كان البيع بأقلّ من ثمن المثل فلا طريق لصحّته أيضا و إن لم يكن بأقلّ منه فالظّاهر أنّ تصرّف المشتري فيما اشتراه منه صحيح و لا بأس به و أمّا الحديث المعتبر و الغلام لا يجوز أمره في الشّراء و البيع إلى آخره فالظّاهر أنّه غير مناف لما ذكر الثّالث أنّ المشتري يعلم أنّ الّذي يبيعه مال الوليّ فإن لم يعلم بإذنه فيه فلا يصحّ و إن علم بإذنه فيه جاز له أن يتصرّف فيه و إن كان بأقلّ من ثمن المثل أيضا و الرّابع أن يعلم المشتري أنّ ما يريد بيعه لشخص آخر غير الصّبيّ و الوليّ فإن لم يعلم أنّ بيعه بإذن المالك فلا يجوز و إن علم بإذنه فيه فإن لم يكن بأقلّ من ثمن المثل فالظّاهر أنّه لا بأس بالتّصرّف و ما ذكرناه في مال يجعله مبيعا و يبيعه من الأقسام و مالها من الأحكام جار في مال يجعله ثمنا و بالجملة نظرا إلى مضمون الحديث المذكور الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشّراء ليس لبيع الصّبيّ و شرائه لزوم و لكن الحكم فيه من حيث جواز التّصرّف و عدمه إنّما هو على نحو ما ذكرنا انتهى كلامه رفع مقامه هذا كلّه في معاملات الصّبيّ أمّا عباراته فالأقوى وفاقا

للمشهور و صحّة العبادات المستحبّة على البالغين منه و ذلك لإطلاق الأدلّة السّالمة عن المقيّد المعتبر في كلا المقامين و أمّا العبادات الواجبة على البالغين فلنا أن نقول بصحّتها من الصّبيّ المميّز أيضا لا لإطلاق أدلّتها مثل‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ*- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ و وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ الآية و أمثال ذلك من الإطلاقات حتّى يورد عليه باستلزامه استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي و المجازي أعني الوجوب و النّدب و إن كان فيه ما فيه كما يأتي بل لما رواه في الكافي بسنده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ع قال إنّ أولاد المسلمين موسومون عند اللَّه شافع مشفّع فإذا بلغوا اثنتي عشر سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السّيّئات وجه الدّلالة أنّ الحسنات تعمّ كلّ عمل فيه ثواب فتعمّ الواجب مثل المندوب و دعوى الاختصاص بالثّاني مجازفة لا يقال إنّه أخصّ من المدّعى لعمومه جميع أفراد المميّز و إن لم يبلغ الاثنى عشر لأنّا نقول إنّ الشّرط فيه للإشارة إلى آخر أزمنة إمكان حصول التّمييز عادة بمعنى أنّ التّمييز لا يتأخّر عن ذاك الزّمان عادة كما أنّ التّعبير بالسّت في بعض أخبار أمر الصّبيّ بالعبادة للإشارة إلى أوّل أزمنة إمكانه عادة و التّعبير بالسّبع و الثّمان و التّسع في بعض أخباره الأخر للإشارة إلى أوسط أزمنة إمكانه لاختلاف أشخاص الصّبيان فلا تنافي بين هذه الأخبار و يدلّ على الصّحّة أيضا بعض الأخبار الظّاهرة في وجوب الصّوم على الصّبيّ عند السّبع أو الأزيد أو الأنقص الّتي عرفت عدم الاختلاف بينها و أنّ المراد من جميعها التّمييز و الاختلاف في التّعبير ناظرا إلى اختلاف الصّبيان في زمان التّمييز وجه الدّلالة أنّ المراد منها بملاحظة حديث رفع القلم هو النّدب و بعد ضمّ عدم الفصل بينها و بين سائر العبادات الواجبة يتمّ المطلوب و يمكن الاستدلال على الصّحة بالإطلاقات أيضا لمنع لزوم استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي و المجازي لابتنائه على كون ظهور الأمر في الوجوب وضعيّا لا إطلاقيّا و هو خلاف التّحقيق لما قرّر في محلّه‌ قوله و استثناء إيصال الهديّة و إذنه في دخول الدّار يكشف إلى آخره‌ أقول هذا دفع لما يمكن أن يقال و هو أنّ عبارة العلّامة لا تدلّ على بطلان عقد الصّبيّ بمعنى سلب عبارته بل غاية ما يدلّ عليه بطلان تصرّفه و عدم ترتّب الأثر على فعله الّذي يصدق عليه التّصرّف فلا تدلّ على عدم ترتّب الأثر على عبارته و إنشائه فيما لا يصدق عليه التّصرّف‌