سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧ - المجموعة الخامسة نصوص عدم إرث اليهودي والنصراني من المسلم

بينهما ميراث»[١].

إن مرسلة ابن أبي نجران مثلها مثل الروايةالصحيحة; من حيث إنها نقلت عن غير واحدمنأصحابنا، أما مرسلة الصدوق فحيث أرسلها بصيغة الجزم وبتعبير «قال» واعتضدت برواية ابنأبي نجران، صارت معتبرة، رغم أن مرسلةابن أبي نجران كافية في المعارضة. ومعالأخذ بنظر الاعتبار هذه المعارضة تترجّحمرسلة ابن أبي نجران; لالتئامها مع القرآن والسنّة.

المجموعة الخامسة: نصوص عدم إرث اليهودي والنصراني من المسلم

ويمكن الاستناد ـ في إطار هذا المضمون ـ إلى ثلاث روايات:

١ ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سمعته يقول: «لا يرث


[١] . المصدر نفسه: ١٤، ح ١٢.