سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨ - ١ ـ آراء فقهاء الإمامية
ولداً كافراً، وابن أخ، وابن أخت مسلمين، فالثلث لابن الأخت، والثلثان لابن الأخ، دون الولد»[١].
٨ ـ ١ ـ ويذكر الشهيد الأول في «الدروس» فيقول: «وثانيها: الكفر; فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب، حتى أن ضامن الجريرة المسلم والإمام يمنعانه، ويرث المسلم الكافر، ويمنع ورثته الكفار، وإن قربوا وبعد»[٢].
٩ ـ ١ ـ وجاء في «جواهر الكلام» حول إرث المسلم من الكافر وعدم إرث الكافر من المسلم ما يلي: «فالكفر المانع عنه... فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتدّ ولا غيرهم من أصناف الكفار مسلماً بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص، ولا ينعكس عندنا، بل يرث المسلم الكافر أصلياً ومرتداً; فإن الإسلام لم يزده إلا علواً، كما في النصوص»[٣].
[١] . الجامع للشرائع: ٥٠٢.
[٢] . الدروس الشرعية ٢: ٣٤٤.
[٣] . جواهر الكلام ٣٩: ١٥.