سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤ - ١ ـ الأصل الأولي في توارث المسلم والكافر
١ ـ الأصل الأولي في توارث المسلم والكافر
تقتضي إطلاقات أدلة الإرث في الكتاب والسنّة أن أيّ وارث يرث مورِّثه، بدون أيّ دخل للدين والعقيدة في هذا الأمر، وأحد هذه الإطلاقات هو الآية الشريفة القائلة: (وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ)[١]، ولا يخفى أن هذه الآية، مثل الروايات الواردة تحتها وسائر الروايات المشابهة، تعدّ أساساً تحتياً لقضية التوارث من ناحية الوارثين، وهي من الآيات الرئيسة في قوانين الإرث، ولا يمكن العثور في الفقه الإمامي على أيّ مورد يخالف هذه الآية أو هذا الأصل الأساسي الإلهي والقرآني، بمعنى أن يكون الوارث غير الأقرب مقدّم ـ بالضرورة ـ على الوارث الأقرب!! وهو ما يعبّر عنه في كلمات الفقهاء ـبوصفه تعبيراً آخر عن مضمون الآية ـ بقاعدة الأقربية.
ومن الأدلّة الأخرى التي يدل إطلاقها على التوارث بين أيّ وارث ومورّث، ما جاء في الحديث:
[١] . الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦.