سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢ - المجموعة الرابعة نصوص منع إرث الذمي من المسلم

إذن، فليس المقصود الإسلام وعدمه، بل الإسلام والكفر، وقد تقدم أن الكافر قاصر ومقصّرٌ معاند، ولايشمل الكفر القاصر، هذا بصرف النظر عن أن الرواية الثالثة ـ وهي خبر أبي العباس ـ فسّرت الملتين بالمسلم والكافر فقالت: «لا يتوارث أهل ملتين، إلا أن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم».

المجموعة الرابعة: نصوص منع إرث الذمي من المسلم

وتدل على هذا المضمون روايتان:

١ ـ محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «المسلم يرث امرأته الذمية، وهي لا ترثه»[١].

٢ ـ محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ عن علي بن الحسن التيمي، عن أخيه


[١] . وسائل الشيعة ٢٦: ١١، ح ١.