سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣ - المجموعة الرابعة نصوص منع إرث الذمي من المسلم
أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه، قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): «لو أن رجلا ذمياً أسلم، وأبوه حيّ، ولأبيه ولد غيره، ثم مات الأب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً»[١].
وحول هذه الروايات لابدّ من القول:
أوّلا: إن موردها خاص; لأن مورد الرواية الأولى هو الزوجة، ومورد الرواية الثانية هو الولد والزوجة; ومن ثم لا يمكن استنتاج قاعدة عامة منها.
ثانياً: إن موردها الذمي والذمية اللذين لا ابتلاءبهما في عصر الغيبة; إذ إما لا توجد قدرة علىإيقاع عقد الذمة، أو أن شرعية هذا العقد مختصّةبزمان الحضور، كما هو رأينا; وعليه فلا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين حتى بالنسبة لموردهما الخاص.
وإذا قيل بأن حكم هاتين الروايتين محقق بالنسبة لغير الذمي في عصر الغيبة، كالمستأمن
[١] . المصدر نفسه: ٢٤، ح ١.