سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥ - المجموعة الرابعة نصوص منع إرث الذمي من المسلم
الولد ومنعا من الإرث، وظاهر الرواية المرفوعة أنالمراد من الولد الصغيرُ، فحيث كانت الزوجة والوُلْد الصغار من أهل الذمة لا يعطون الجزية، فمنالمحتمل أن تكون الممنوعية من الإرث في مقابل هذا الامتياز، لكن هذا العفو غير موجود في مورد المستأمن والمعاهد; لهذا لا معنى للمنع عن الإرث فيهما.
ثانياً: إن تعميم حكم الذمي لغيره مبنيّ على تمامية مستند الحكم في أهل الذمة أنفسهم; والحال ليس كذلك; لأن الحديث الثاني ضعيف سنداً لوجود الرفع فيه ومجهولية ابن رباط أيضاً، أما الحديث الأوّل فرغم تمامية سنده إلا أن هناك تردداً حقيقياً في اعتباره; لأن لازم الأخذ به القبول بعدم إرث الزوجة غير المسلمة أعم من الذمية وغير الذمية، وهذا ما يوجب تقييد وتخصيص الكثير من الروايات الواردة في إرث الزوجة من الزوج، والعقلاء قد لا يقبلون تخصيص أو تقييد الروايات الكثيرة بخبر واحد ولو كان سنده صحيحاً، فيتردّد الأمر.
ثالثاً: على فرض الأخذ بالتعميم، من المحتمل