سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٤ ص
(٣)
1 ـ آراء فقهاء الإمامية
١٥ ص
(٤)
2 ـ آراء فقهاء أهل السنّة
١٩ ص
(٥)
1 ـ الأصل الأولي في
توارث المسلم والكافر
٢٤ ص
(٦)
2 ـ معنى الكافر
٢٥ ص
(٧)
استنتاج
٣٤ ص
(٨)
1 ـ الاستناد إلى
الروايات الخاصّة
٣٦ ص
(٩)
المجموعة الأولى نصوص منع إرث الكافر من المسلم
٣٦ ص
(١٠)
المجموعة الثانية نصوص منع إرث المشرك من المسلم
٣٨ ص
(١١)
المجموعة الثالثة نصوص نفي التوارث بين أهل
ملّتين دينين
٣٩ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة نصوص منع إرث الذمي من المسلم
٤٢ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة نصوص عدم إرث اليهودي
والنصراني من المسلم
٤٧ ص
(١٤)
المجموعة السادسة نصوص الإسلام قبل تقسيم الإرث
٥٣ ص
(١٥)
المجموعة السابعة نصوص الارتداد
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ الاستناد إلى
الروايات العامّة
٦٠ ص
(١٧)
3 ـ الاستناد إلى
الإجماعات
٦١ ص
(١٨)
أ ـ الاستدلال بالروايات
على الحجب
٦٤ ص
(١٩)
قراءة ونقد
٦٦ ص
(٢٠)
ب ـ الاستناد إلى
الإجماع
٦٩ ص
(٢١)
المصادر والمراجع
٧٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤ - المجموعة السادسة نصوص الإسلام قبل تقسيم الإرث
الكتابلو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: «إنأسلمت أمه فإن ميراثه لها، وإن لم تسلم أمّهوأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب، فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام»[١].
٢ ـ وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له»[٢].
٣ ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: «من أسلم على ميراث (من) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعدما قسم فلا ميراث له». وقال: «في المرأة إذا أسلمت قبل
[١] . وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠، ح ١.
[٢] . المصدر نفسه: ٢١، ح ٢.