سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - المجموعة الخامسة نصوص عدم إرث اليهودي والنصراني من المسلم

والسنّة في إرث الأولاد، فترجّح عليهما، يضاف إليهأن للمرسلة نقولات متعددة ]عن غير واحد من أصحابنا[ أما الصحيحة هنا فلم تنقل سوى عن عاصم بن حميد.

ويجيب الشيخ الطوسي في كتاب (تهذيب الأحكام)[١] عن التعارض، بأن المراد من جملة «هم على مواريثهم» الواردة في مرسلة ابن أبي نجران، إرث اليهود والمسيحيين فيما بينهم، وإذا قلنا بأن المراد إرثهم من المسلم فلابد من حمل الرواية على صورة التقية.

ويجاب عن كلام شيخ الطائفة(رحمه الله) بأن تفسير المرسلة بما تقدّم أعلاه من التوارث فيما بينهميخالف ظهور الرواية، وهو ما صرّح به الشيخنفسه، أما الحمل على التقية فلا يكون إلاعندما لا يكون هناك في المرحلة الأسبق ما يوافقالقرآن والسنّة من أحد طرفي التعارض، ومرسلة ابن أبي نجران مطابقة لإطلاقات الكتاب


[١] . تهذيب الأحكام ٩: ٣٧١، ذيل ح ١٣٢٧.