سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٤ ص
(٣)
1 ـ آراء فقهاء الإمامية
١٥ ص
(٤)
2 ـ آراء فقهاء أهل السنّة
١٩ ص
(٥)
1 ـ الأصل الأولي في
توارث المسلم والكافر
٢٤ ص
(٦)
2 ـ معنى الكافر
٢٥ ص
(٧)
استنتاج
٣٤ ص
(٨)
1 ـ الاستناد إلى
الروايات الخاصّة
٣٦ ص
(٩)
المجموعة الأولى نصوص منع إرث الكافر من المسلم
٣٦ ص
(١٠)
المجموعة الثانية نصوص منع إرث المشرك من المسلم
٣٨ ص
(١١)
المجموعة الثالثة نصوص نفي التوارث بين أهل
ملّتين دينين
٣٩ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة نصوص منع إرث الذمي من المسلم
٤٢ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة نصوص عدم إرث اليهودي
والنصراني من المسلم
٤٧ ص
(١٤)
المجموعة السادسة نصوص الإسلام قبل تقسيم الإرث
٥٣ ص
(١٥)
المجموعة السابعة نصوص الارتداد
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ الاستناد إلى
الروايات العامّة
٦٠ ص
(١٧)
3 ـ الاستناد إلى
الإجماعات
٦١ ص
(١٨)
أ ـ الاستدلال بالروايات
على الحجب
٦٤ ص
(١٩)
قراءة ونقد
٦٦ ص
(٢٠)
ب ـ الاستناد إلى
الإجماع
٦٩ ص
(٢١)
المصادر والمراجع
٧٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٤ - ب ـ الاستناد إلى الإجماع
علىأساس العدل، وقد تحدّث المولى سبحانه مراتعدة في كتابه عن هذا الأمر; فقال:(وَتَمَّتْكَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلا)[١] وقال:(وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ)[٢]. كما أن العقليحكم بقبح صدور الظلم من الساحة الإلهية، ويراه محالا.
على صعيد آخر، كل الناس عباد الله ومخلوقاته، والله رؤوف بهم تشملهم رحمته جميعاً وتطال كلشيء، من هنا إذا لم يعتنق شخص الإسلام عنغفلة وقصور، ومنعناه ـ نتيجة ذلك ـ من حقهالطبيعي في الإرث، أو كان وجود وارث مسلممعه حاجباً ومانعاً له عن الإرث... أليس ذلكظلماً وتمييزاً غير مقبول أبداً من جانب العقلوالعرف؟ لأن العلاقات النسبية والسببية ليستأموراً تعاقدية وإنما هي ارتباط طبيعي يستدعي حقوقاً طبيعية، ولا يقبل الحيلولة دون هذهالحقوق الطبيعية... بعبارة أخرى:
[١] . الأنعام: ١١٥.
[٢] . فصّلت: ٤٦.