سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦ - المجموعة الرابعة نصوص منع إرث الذمي من المسلم

اختصاص ذلك بزمان الحضور، تماماً كما اختص عقد الذمة به; لأن الذمة مربوطة بما بعد الدعوة الابتدائية وقبل القتال والحرب، والرأي المشهور ـ وهو مختارنا ـ أن الدعوة الابتدائية مختصة بزمان الحضور; وعليه فالتعميم يختص ـ تلقائياً ـ بذلك الزمان أيضاً.

رابعاً: إذا قبلنا التعميم لغير أهل الذمة ولم نخصّص ذلك بعصر الحضور، فسوف تعارض هذه الصحيحة هاتين الروايتين وهما:

أ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت، وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، فقال: «هم على مواريثهم»[١].

ب ـ وفي «المقنع» قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) في الرجل النصراني (تكون) عنده المرأة النصرانية; فتسلم، أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: «ليس


[١] . وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤، ح ٢.