سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢ - المجموعة الخامسة نصوص عدم إرث اليهودي والنصراني من المسلم
المحققالأردبيلي بعد نقله هذه الرواية: «هي مخالفةللقوانين; فيمكن طرحها لعدم الصحّة; لعدمتوثيق مالك، بل يُفهم ذمه. قال في الخلاصة[١]:روى الكشي: إن مالك بن أعين ليس منهذا الأمر في شيء، وعن علي بن أحمد العقيقي أنه كان مخالفاً; فالقول بالصحة ـ كما فعله في الشرح[٢] والمختلف[٣] ـ مشكل. لعلّ المراد: إليه صحيح، ولكن حينئذ لا تصلح للحجية في مثل هذه الأحكام المخالفة للقوانين، وهو ظاهر. على أن في متنه أيضاً قصوراً; حيث حكم أولا بتوريث ابن الأخ وابن الأخت، ولم يفصّل بأنه أسلم الأولاد أم لا. وحكم بعده بأنه إذا أسلموا يعطى الإمام... إلخ. ويفهموجوب الإنفاق على ابني الأخ والأخت مع عدم العلم بأنهم أسلموا. ولم يفهم وجوب الإنفاق على الإمام مع علمه بالإسلام، بل ظاهر دفع الميراث إليهم إن بقوا على الإسلام، وإليهما بالتثليث إن لم
[١] . خلاصة الأقوال: ٤١١.
[٢] . غاية المراد ٣: ٥٩٧.
[٣] . مختلف الشيعة ٩: ٧٤، مسألة: ٢٣.