سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦ - ١ ـ آراء فقهاء الإمامية

المسلم»[١].

٢ ـ ١ ـ ويقول الشيخ المفيد في كتاب «المقنعة»: «ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهلَ الكفر والإسلام، ولا يرث كافر مسلماً على حال; فإن ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابناً مسلماً وابناً على ملّته، فميراثه عند آل محمد(صلى الله عليه وآله) لابنه المسلم دون الكافر»[٢].

٣ ـ ١ ـ ويقول السيد المرتضى في كتاب «مسائل الناصريات»: «نحن نرث المشركين ونحجبهم. هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا... ونحن نقول: إنّ المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر، فلا توارث بين الملّتين»[٣].

٤ ـ ١ ـ ويتحدث أبو الصلاح الحلبي في هذا الخصوص في كتاب «الكافي في الفقه»: «ولا يرث الكافر المسلم وإن اختلف جهات كفره وقرب نسبه، ويرث المسلم الكافر وإن بَعُدَ نَسَبُهُ كابن خال مسلم


[١] . المقنع: ٥٠٢.

[٢] . المقنعة: ٧٠٠.

[٣] . الناصريات: ٤٢١، المسألة السابعة والتسعون والمائة.