سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠ - ٢ ـ آراء فقهاء أهل السنّة

المسلم»[١].

وقال أحمد بن محمد بن القدوري الحنفي (٣٣٢ـ ٤٢٨ هـ) في كتاب المختصر: «والكفر كلّه ملّةواحدة يتوارث به أهله، ولا يرث المسلم منالكافر، ولا الكافر من المسلم، ومال المرتدّ لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردّته فيء»[٢].

ويذكر ابن رشد المالكي (٤٥٠ ـ ٥٢٠ هـ) في كتاب «بداية المجتهد» ما نصّه: «أجمع المسلمون على أنّ الكافر لا يرث المسلم; لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا); ولما ثبت من قوله(صلى الله عليه وآله): لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واختلفوا في ميراث المسلم الكافر، وفي ميراث المسلم المرتد; فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر، بهذا الأثر الثابت، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة، وسعيد بن المسيب ومسروق


[١] . المجموع شرح المهذب ١٨: ٢٠٧.

[٢] . اللباب في شرح الكتاب على المختصر ٤: ١٩٧.