سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٤ ص
(٣)
1 ـ آراء فقهاء الإمامية
١٥ ص
(٤)
2 ـ آراء فقهاء أهل السنّة
١٩ ص
(٥)
1 ـ الأصل الأولي في
توارث المسلم والكافر
٢٤ ص
(٦)
2 ـ معنى الكافر
٢٥ ص
(٧)
استنتاج
٣٤ ص
(٨)
1 ـ الاستناد إلى
الروايات الخاصّة
٣٦ ص
(٩)
المجموعة الأولى نصوص منع إرث الكافر من المسلم
٣٦ ص
(١٠)
المجموعة الثانية نصوص منع إرث المشرك من المسلم
٣٨ ص
(١١)
المجموعة الثالثة نصوص نفي التوارث بين أهل
ملّتين دينين
٣٩ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة نصوص منع إرث الذمي من المسلم
٤٢ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة نصوص عدم إرث اليهودي
والنصراني من المسلم
٤٧ ص
(١٤)
المجموعة السادسة نصوص الإسلام قبل تقسيم الإرث
٥٣ ص
(١٥)
المجموعة السابعة نصوص الارتداد
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ الاستناد إلى
الروايات العامّة
٦٠ ص
(١٧)
3 ـ الاستناد إلى
الإجماعات
٦١ ص
(١٨)
أ ـ الاستدلال بالروايات
على الحجب
٦٤ ص
(١٩)
قراءة ونقد
٦٦ ص
(٢٠)
ب ـ الاستناد إلى
الإجماع
٦٩ ص
(٢١)
المصادر والمراجع
٧٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٨ - المجموعة السادسة نصوص الإسلام قبل تقسيم الإرث
إن هذه المسألة تصدق أيضاً على الأقرباء المسيحيين الواردين في ذيل الرواية أيضاً; لأنالأقرباء الذين ورد لهم سهم في القرآن الكريم همالأقرباء المقربون كالأب والأم، والأبناء، والأخوات، والإخوان، وكفر هؤلاء ـ بعد اختيار بعض أفراد الأسرة للإسلام ـ لا يمكن أن يكون إلاعن تقصير و... ولا أقل من أنه مع وجود هذاالاحتمال لا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية. وبعبارة أخرى: ليس منعهم من الإرث بسبب كونهممسيحيين، بل لعدم كونهم مؤتمنين; ولعل عدمسؤال الإمام عن حالة هؤلاء الأقارب المسيحيين; لأن تمام النصارى في ذلك الزمان غيرمؤتمنين، من هنا لا يكون ترك الاستفصال دالا على العموم.
هذا كلّه، مع الغض عن أن بعض الفقهاء خدشوا في رواية أبي بصير، ولم يقبلوها، كما ينقل ذلك عنهم صاحب الوسائل[١].
[١] . وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠، ذيل الحديث: ١ (الهامش ٣).