سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١ - المجموعة الخامسة نصوص عدم إرث اليهودي والنصراني من المسلم

والسنّة، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة أهلالسنّة.

قد يقال: يترجح في المعارضة تقديم هاتين الروايتين على المرسلة; لأن الشهرة الفتوائية بينالأصحاب مطابقة لهما، إلا أن هذا الكلام غيرصحيح; ذلك أن موضوع الشهرة في عبارات الفقهاء هو الكفر، أما موضوع الروايتين فهو اليهوديوالنصراني، يضاف إليه: إن وجود نقولاتمتعددة للمرسلة بين الأصحاب ]عن غير واحد من أصحابنا [يمنع عن القبول بشهرة الرأي المقابل; لأن نقل الروايات في عصر الحضور شاهدبنفسه على الإفتاء على طبق الرواية، وهذا التعبير يدل على أن هناك مجموعة كبيرة من أصحابالأئمة في عصر الحضور كانوا يعملون بهذه المرسلة، وعليه فكيف يمكن القول بأن الرأي الآخرـ على خلاف المرسلة ـ يحظى بشهرة عملية وفتوائية؟!

ثانياً: وعين ما تقدم يمكن ذكره فيما يخص خبر مالك بن أعين ـ أي الرواية الثالثة ـ وقد قال