سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩ - المجموعة الخامسة نصوص عدم إرث اليهودي والنصراني من المسلم

يدركوا»، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: «يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم»،قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: «يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم،وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمامميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك»[١].

وفي إطار الجواب عن هذه الروايات يمكن القول:

أوّلا: إن صحيحة محمد بن قيس وخبر علي بنجعفر، رغم صراحتهما الدلالية على عدم إرثاليهودي والنصراني من المسلم، إلا أنهمايعارضان مرسلة ابن أبي نجران المتقدمة، وحيث كانت المرسلة منسجمة مع إطلاق الكتاب


[١] . المصدر نفسه: ١٨، ح ١.