سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٤ ص
(٣)
1 ـ آراء فقهاء الإمامية
١٥ ص
(٤)
2 ـ آراء فقهاء أهل السنّة
١٩ ص
(٥)
1 ـ الأصل الأولي في
توارث المسلم والكافر
٢٤ ص
(٦)
2 ـ معنى الكافر
٢٥ ص
(٧)
استنتاج
٣٤ ص
(٨)
1 ـ الاستناد إلى
الروايات الخاصّة
٣٦ ص
(٩)
المجموعة الأولى نصوص منع إرث الكافر من المسلم
٣٦ ص
(١٠)
المجموعة الثانية نصوص منع إرث المشرك من المسلم
٣٨ ص
(١١)
المجموعة الثالثة نصوص نفي التوارث بين أهل
ملّتين دينين
٣٩ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة نصوص منع إرث الذمي من المسلم
٤٢ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة نصوص عدم إرث اليهودي
والنصراني من المسلم
٤٧ ص
(١٤)
المجموعة السادسة نصوص الإسلام قبل تقسيم الإرث
٥٣ ص
(١٥)
المجموعة السابعة نصوص الارتداد
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ الاستناد إلى
الروايات العامّة
٦٠ ص
(١٧)
3 ـ الاستناد إلى
الإجماعات
٦١ ص
(١٨)
أ ـ الاستدلال بالروايات
على الحجب
٦٤ ص
(١٩)
قراءة ونقد
٦٦ ص
(٢٠)
ب ـ الاستناد إلى
الإجماع
٦٩ ص
(٢١)
المصادر والمراجع
٧٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨ - المجموعة الخامسة نصوص عدم إرث اليهودي والنصراني من المسلم
اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى»[١].
٢ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ فقال: «لا يرث أهل ملّة»[٢].
٣ ـ محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبدالملك بن أعين ومالك بن أعين جميعاً، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن نصراني مات، وله ابن أخ مسلم، وابن أخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصارى، فقال: «أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار، فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى
[١] . المصدر نفسه: ١٣، ح ٧.
[٢] . المصدر نفسه: ١٨، ح ٢٤.