سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مدخل
٩ ص
(٢)
المقدّمة
١٤ ص
(٣)
تقسيمات الطلاق
١٩ ص
(٤)
1 ـ الطلاق الرجعي
٢١ ص
(٥)
2 ـ الطلاق البائن
٢٢ ص
(٦)
أقسام الطلاق البائن
٢٢ ص
(٧)
طلاق الخُلع
٢٣ ص
(٨)
المعنى اللغوي للخلع
٢٤ ص
(٩)
المعنى المصطلح للخلع
٢٥ ص
(١٠)
بيان كيفية كراهة المرأة للزوج
٢٥ ص
(١١)
أدلة إثبات طلاق الخُلع
٢٦ ص
(١٢)
1 ـ الكتاب
٢٧ ص
(١٣)
كيفية الاستدلال بالنص القرآني
٢٧ ص
(١٤)
2 ـ السنّة
٢٨ ص
(١٥)
موضوع البحث ومركز النزاع والخلاف
٢٩ ص
(١٦)
الأحكام الأربعة لطلاق الخلع
٢٩ ص
(١٧)
1 ـ الخلع المحرّم
٢٩ ص
(١٨)
2 ـ الطلاق الخلعي المباح
٣١ ص
(١٩)
3 ـ الطلاق الخلعي المستحب
٣١ ص
(٢٠)
4 ـ الطلاق الخلعي الواجب
٣٢ ص
(٢١)
الأقوال في المسألة
٣٤ ص
(٢٢)
أدلة القائلين بعدم وجوب طلاق الخلع
٣٦ ص
(٢٣)
الإشكال على الاستدلال الأوّل
٣٧ ص
(٢٤)
الإشكال على الاستدلال الثاني
٣٧ ص
(٢٥)
أدلّة القائلين بوجوب طلاق الخُلع
٤١ ص
(٢٦)
1 ـ وجوب النهي عن المنكر
٤٢ ص
(٢٧)
الإشكالات الواردة على هذا الاستدلال
٤٢ ص
(٢٨)
الإشكال الأوّل وردّه
٤٣ ص
(٢٩)
الإشكال الثاني وجوابه
٤٤ ص
(٣٠)
الإشكال الثالث والجواب عنه
٤٦ ص
(٣١)
2 ـ الارتكاز والاعتبار العقلائي في العقود
٤٩ ص
(٣٢)
3 ـ حكم العقل
٥٢ ص
(٣٣)
إشكالات على مبدأ القول بوجوب الخُلع
٥٤ ص
(٣٤)
الإشكال الأوّل
٥٤ ص
(٣٥)
دراسة في الحديث النبوي
٥٥ ص
(٣٦)
أ ـ دراسة سند الحديث
٥٥ ص
(٣٧)
ب ـ دراسة دلالة الحديث
٥٧ ص
(٣٨)
الإشكال الثاني
٦١ ص
(٣٩)
جواب الإشكال
٦٢ ص
(٤٠)
الإشكال الثالث
٦٧ ص
(٤١)
المجموعة الأولى
٦٩ ص
(٤٢)
كيفية الاستدلال
٧٠ ص
(٤٣)
المجموعة الثانية
٧٠ ص
(٤٤)
دراسة الروايات وتحليلها
٧١ ص
(٤٥)
جواب آخر
٨٣ ص
(٤٦)
إشكال على الجواب
٨٤ ص
(٤٧)
أدلة القائلين بجواز أخذ الزائد على المهر
٨٥ ص
(٤٨)
الاستنتاج والاستخلاص
٨٧ ص
(٤٩)
المصادر والمراجع
٨٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٢ - دراسة الروايات وتحليلها
الباب الأول والثالث من كتاب الخلع والمباراة، من وسائل الشيعة، ج ٢٢، وبهذه التعابير أيضاً.
كيفية الاستدلال
تدل هذه الروايات بإطلاقها «حلّ له ما أخذ منها، وله أن يأخذ من ما لها ما قدر» على أن للرجل أن يأخذ من الزائد على المهر من المرأة، وهذا الإطلاق حيث ورد في مقام البيان كان تاماً وقابلا للاستناد إليه.
المجموعة الثانية
١ ـ صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «المباراة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها (ما شئت)[١] أو ما تراضيا عليه من صداق أو
[١] . وردت هذه الرواية في التهذيب والكافي بكلمة: «ما شاء»، وذيل الحديث يشهد على صحة نسخة الكافي والتهذيب. انظر: تهذيب الأحكام ٨: ١٠١، ح ٣٤٠; والكافي ٦: ١٤٢، ح ٢.