سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٩ - المجموعة الأولى
الإشكال الثالث
يقوم هذا الإشكال على مقدّمة تقضي بأن أحدأوجه الاختلاف بين الخلع والمباراة هو أنالرجل في المباراة لا حقّ له في أخذ ما زاد علىمهر المرأة منها، على خلاف الحال في الخلع; حيث لا تحديد من هذا النوع أمام الرجل، فيمكن للرجل أخذ أي مقدار يراه من المرأة ولو زاد عن المهر، ثم يطلّقها.
انطلاقاً من هذه المقدمة، يثار هنا إشكال وهو أن عدم المحدودية هذه في المطالبة بالمال في الخلع ـ وهي أمرٌ مجمع عليه بين الأصحاب وعليه رواية صحيحة السند تامة الدلالة[١] ـ لا تتلاءم مع إجبار الرجل وإلزامه بالطلاق; ذلك أنه إذا أراد الرجل أن لا يطلّق زوجته كان بإمكانه رفع سقف المبلغ الذي يطالب به بحيث يصبح فوق قدرة المرأة، وأنتم تقولون: إنه لا يمكن إجبار الزوج على
[١] . المصدر نفسه ٢٢: ٢٧٩، كتاب الخلع والمباراة، باب ١ و٣ و٤، وسوف نستعرض هذه الروايات قريباً.