سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١ - مدخل
القانون المدني الإيراني وفي المادة ١١٣٣ المؤرخة في ١٩/٨/١٣٨١ ش (٢٠٠٢م) جاء على النصّ التالي: «يمكن للرجل في أيّ وقت أراد أن يطلّق زوجته»، إصلاحٌ وتعديل هذا نصّه: «يمكن للرجل مع مراعاة الشروط المقرّرة في هذا القانون، مراجعة المحكمة لطلب طلاق زوجته».
ثم أضيف الملحق التالي: «يمكن للمرأة أيضاً طلب الطلاق من المحكمة إذا تحققت الشروط المقرّرة في المواد (١١١٩ و١١٢٩ و١١٣٠)»[١].
[١] . القانون المدني مع الإصلاحات والإضافات، وهذه هي المواد الثلاث:
المادة ١١١٩: يمكن لطرفي عقد الزواج أخذ أيّ شرط في عقد الزواج أو أيّ عقد لازم آخر، على أن لا يخالف هذا الشرط مقتضى العقد المذكور، كأن يشرط أنه كلّما أراد الزوج التزويج بإمرأة ثانية، أو غاب مدة معينة، أو ترك الإنفاق، أو قصد قتل المرأة، أو أساء التعامل معها بحيث لم تعد الحياة بينهما قابلة للتحمل... يمكن للمرأة التي هي وكيلة، ووكيلة في التوكل ـ بعد إثبات تحقق الشرط في المحكمة وصدور الحكم النهائي ـ أن تطلق نفسها.
المادة ١١٢٩: في حالة استنكاف الزوج عن أداء النفقة وعدم إمكان إجراء حكم المحكمة وإلزامه بأدائها، يمكن للمرأة الرجوع للحاكم بقصد الطلاق; فيجبر الحاكم الزوج على الطلاق، وهكذا الحال في صورة عجز الزوج عن أداء النفقة.
المادة ١١٣٠: عندما يكون استمرار الزوجية موجباً للعسر والحرج للزوجة، يمكنها مراجعة الحاكم الشرعي وطلب الطلاق، وإذا ثبت هذا العسر والحرج عند المحكمة، يمكن للمحكمة إجبار الزوج على الطلاق، وإذا لم يكن الإجبار ميسّراً، تُطَلَّق الزوجة بإذن الحاكم الشرعي.