سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨ - ٢ ـ السنّة
بصير[١] في مورد أخذ المقدار المجاز من المال من المرأة، تبيّن الآية تشريع طلاق الخلع في الإسلام.
٢ ـ السنّة
هناك روايات متواترة من طرف الشيعة[٢]والسنّةتدل على مشروعية طلاق الخلع، ونكتفي هنابرواية وردت من طرق أهل السنّة، تبين سببنزول الآية المتقدمة أيضاً وتشير إليه. فقد جاءأنه «روي أن جميلة بنت عبدالله بن أبي كانتتحت ثابت بن قيس بن شماس، وكانت تبغضه وهو يحبّها، فأتت رسولالله(صلى الله عليه وآله)فقالت: يا رسول الله! لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ماأعيب عليه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر فيالإسلام، ما أطيعه بغضاً، إني رفعت
[١] . عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... وحلّ له ما أخذ منها من مهرها وما زاد; وذلك قول الله: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)...». انظر: وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٢، كتاب الخلع والمباراة، باب ١، ح ٩.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٢: ٢٧٩، كتاب الخلع والمباراة، باب ١، ح ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩.