سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مدخل
٩ ص
(٢)
المقدّمة
١٤ ص
(٣)
تقسيمات الطلاق
١٩ ص
(٤)
1 ـ الطلاق الرجعي
٢١ ص
(٥)
2 ـ الطلاق البائن
٢٢ ص
(٦)
أقسام الطلاق البائن
٢٢ ص
(٧)
طلاق الخُلع
٢٣ ص
(٨)
المعنى اللغوي للخلع
٢٤ ص
(٩)
المعنى المصطلح للخلع
٢٥ ص
(١٠)
بيان كيفية كراهة المرأة للزوج
٢٥ ص
(١١)
أدلة إثبات طلاق الخُلع
٢٦ ص
(١٢)
1 ـ الكتاب
٢٧ ص
(١٣)
كيفية الاستدلال بالنص القرآني
٢٧ ص
(١٤)
2 ـ السنّة
٢٨ ص
(١٥)
موضوع البحث ومركز النزاع والخلاف
٢٩ ص
(١٦)
الأحكام الأربعة لطلاق الخلع
٢٩ ص
(١٧)
1 ـ الخلع المحرّم
٢٩ ص
(١٨)
2 ـ الطلاق الخلعي المباح
٣١ ص
(١٩)
3 ـ الطلاق الخلعي المستحب
٣١ ص
(٢٠)
4 ـ الطلاق الخلعي الواجب
٣٢ ص
(٢١)
الأقوال في المسألة
٣٤ ص
(٢٢)
أدلة القائلين بعدم وجوب طلاق الخلع
٣٦ ص
(٢٣)
الإشكال على الاستدلال الأوّل
٣٧ ص
(٢٤)
الإشكال على الاستدلال الثاني
٣٧ ص
(٢٥)
أدلّة القائلين بوجوب طلاق الخُلع
٤١ ص
(٢٦)
1 ـ وجوب النهي عن المنكر
٤٢ ص
(٢٧)
الإشكالات الواردة على هذا الاستدلال
٤٢ ص
(٢٨)
الإشكال الأوّل وردّه
٤٣ ص
(٢٩)
الإشكال الثاني وجوابه
٤٤ ص
(٣٠)
الإشكال الثالث والجواب عنه
٤٦ ص
(٣١)
2 ـ الارتكاز والاعتبار العقلائي في العقود
٤٩ ص
(٣٢)
3 ـ حكم العقل
٥٢ ص
(٣٣)
إشكالات على مبدأ القول بوجوب الخُلع
٥٤ ص
(٣٤)
الإشكال الأوّل
٥٤ ص
(٣٥)
دراسة في الحديث النبوي
٥٥ ص
(٣٦)
أ ـ دراسة سند الحديث
٥٥ ص
(٣٧)
ب ـ دراسة دلالة الحديث
٥٧ ص
(٣٨)
الإشكال الثاني
٦١ ص
(٣٩)
جواب الإشكال
٦٢ ص
(٤٠)
الإشكال الثالث
٦٧ ص
(٤١)
المجموعة الأولى
٦٩ ص
(٤٢)
كيفية الاستدلال
٧٠ ص
(٤٣)
المجموعة الثانية
٧٠ ص
(٤٤)
دراسة الروايات وتحليلها
٧١ ص
(٤٥)
جواب آخر
٨٣ ص
(٤٦)
إشكال على الجواب
٨٤ ص
(٤٧)
أدلة القائلين بجواز أخذ الزائد على المهر
٨٥ ص
(٤٨)
الاستنتاج والاستخلاص
٨٧ ص
(٤٩)
المصادر والمراجع
٨٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠ - ب ـ دراسة دلالة الحديث

بالحصر في أمثال موردها، وهو طلاق المولى والعبد، أي لا يكون طلاق زوجة العبد بيد مولاه، وإنما بيد العبد نفسه، وبهذا لا يكون الحصر حقيقياً حتى يدل على أن الطلاق ـ دائماً وأبداً وفي جميع الموارد ومقابل جميع الأفراد ـ بيد الزوج. وبناءً عليه فالحصر في حديث «من أخذ بالساق» مربوطٌ أيضاً بهذا الحصر الإضافي، أي بالنسبة للعبد في مقابل المولى، وشاهد ذلك الاستفادة من تعابير مثل: «ما بال أحدكم» أو «ما بال أقوام» أو «ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق»[١] في إطار اختلاف نقل الحديث; وكان النبي يريد أن ينهى الناس عن تزويج العبيد والإماء من بعضهم ثم العمل على فصلهم وطلاقهم.

والشاهد الآخر أن جملة: «الطلاق بيد من أخذبالساق» في تمام صور نقلها ومصادره، جاءت إما طبقاً للصورة المنقولة عن ابن عباس، أو أنه


[١] . سنن الدارقطني ٤: ٣٧، ح ١٠٣.