سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مدخل
٩ ص
(٢)
المقدّمة
١٤ ص
(٣)
تقسيمات الطلاق
١٩ ص
(٤)
1 ـ الطلاق الرجعي
٢١ ص
(٥)
2 ـ الطلاق البائن
٢٢ ص
(٦)
أقسام الطلاق البائن
٢٢ ص
(٧)
طلاق الخُلع
٢٣ ص
(٨)
المعنى اللغوي للخلع
٢٤ ص
(٩)
المعنى المصطلح للخلع
٢٥ ص
(١٠)
بيان كيفية كراهة المرأة للزوج
٢٥ ص
(١١)
أدلة إثبات طلاق الخُلع
٢٦ ص
(١٢)
1 ـ الكتاب
٢٧ ص
(١٣)
كيفية الاستدلال بالنص القرآني
٢٧ ص
(١٤)
2 ـ السنّة
٢٨ ص
(١٥)
موضوع البحث ومركز النزاع والخلاف
٢٩ ص
(١٦)
الأحكام الأربعة لطلاق الخلع
٢٩ ص
(١٧)
1 ـ الخلع المحرّم
٢٩ ص
(١٨)
2 ـ الطلاق الخلعي المباح
٣١ ص
(١٩)
3 ـ الطلاق الخلعي المستحب
٣١ ص
(٢٠)
4 ـ الطلاق الخلعي الواجب
٣٢ ص
(٢١)
الأقوال في المسألة
٣٤ ص
(٢٢)
أدلة القائلين بعدم وجوب طلاق الخلع
٣٦ ص
(٢٣)
الإشكال على الاستدلال الأوّل
٣٧ ص
(٢٤)
الإشكال على الاستدلال الثاني
٣٧ ص
(٢٥)
أدلّة القائلين بوجوب طلاق الخُلع
٤١ ص
(٢٦)
1 ـ وجوب النهي عن المنكر
٤٢ ص
(٢٧)
الإشكالات الواردة على هذا الاستدلال
٤٢ ص
(٢٨)
الإشكال الأوّل وردّه
٤٣ ص
(٢٩)
الإشكال الثاني وجوابه
٤٤ ص
(٣٠)
الإشكال الثالث والجواب عنه
٤٦ ص
(٣١)
2 ـ الارتكاز والاعتبار العقلائي في العقود
٤٩ ص
(٣٢)
3 ـ حكم العقل
٥٢ ص
(٣٣)
إشكالات على مبدأ القول بوجوب الخُلع
٥٤ ص
(٣٤)
الإشكال الأوّل
٥٤ ص
(٣٥)
دراسة في الحديث النبوي
٥٥ ص
(٣٦)
أ ـ دراسة سند الحديث
٥٥ ص
(٣٧)
ب ـ دراسة دلالة الحديث
٥٧ ص
(٣٨)
الإشكال الثاني
٦١ ص
(٣٩)
جواب الإشكال
٦٢ ص
(٤٠)
الإشكال الثالث
٦٧ ص
(٤١)
المجموعة الأولى
٦٩ ص
(٤٢)
كيفية الاستدلال
٧٠ ص
(٤٣)
المجموعة الثانية
٧٠ ص
(٤٤)
دراسة الروايات وتحليلها
٧١ ص
(٤٥)
جواب آخر
٨٣ ص
(٤٦)
إشكال على الجواب
٨٤ ص
(٤٧)
أدلة القائلين بجواز أخذ الزائد على المهر
٨٥ ص
(٤٨)
الاستنتاج والاستخلاص
٨٧ ص
(٤٩)
المصادر والمراجع
٨٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢ - جواب الإشكال

إلى الخلع أساساً[١].

ثالثاً: حتى لو تمت هذه القاعدة فلا تنافي إجبار الرجل وإلزامه بالطلاق; لأننا ندّعي أنه مع فرض كراهة المرأة وتنازلها عن مهرها ومطالبتها بالطلاق يجب على الزوج أن يطلقها، وعندما لا يطلّق يجبره الحاكم الشرعي على الطلاق تماماً مثل موارد العسر والحرج بالنسبة للمرأة; ومع هذا كلّه يظلّ الطلاق بيد الرجل، ولو لم نعتبر الطلاق بيد الرجل لكان يفترض الحكم بانفصال الزوجين عن بعضهما بمجرّد هبة المرأة المهر للرجل، لكننا نرى أن القائلين بوجوب طلاق الخلع ذكروا ـ أيضاً ـ أنه بعد الخلع لابد من صيغة الطلاق من قبل الرجل[٢].

من هنا، فهذا الإلزام يؤيّد قاعدة: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»، ولا ينافيها، وإنما يؤكدها.


[١] . لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الجواب لا يصحّ على مبنى من يقول بأن الخلع نوعٌ من الطلاق، ويشترطون الصيغة فيه، فيكون جواباً مبنائياً.

[٢] . تهذيب الأحكام ٨: ٩٧، ذيل الحديث: ٣٢٧ ـ ٣٢٨; والجوامع الفقهية: ٥٥٢، سطر: ٣٣; والسرائر ٢: ٧٢٦; وغنية النزوع ٢: ٣٧٥.