سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مدخل
٩ ص
(٢)
المقدّمة
١٤ ص
(٣)
تقسيمات الطلاق
١٩ ص
(٤)
1 ـ الطلاق الرجعي
٢١ ص
(٥)
2 ـ الطلاق البائن
٢٢ ص
(٦)
أقسام الطلاق البائن
٢٢ ص
(٧)
طلاق الخُلع
٢٣ ص
(٨)
المعنى اللغوي للخلع
٢٤ ص
(٩)
المعنى المصطلح للخلع
٢٥ ص
(١٠)
بيان كيفية كراهة المرأة للزوج
٢٥ ص
(١١)
أدلة إثبات طلاق الخُلع
٢٦ ص
(١٢)
1 ـ الكتاب
٢٧ ص
(١٣)
كيفية الاستدلال بالنص القرآني
٢٧ ص
(١٤)
2 ـ السنّة
٢٨ ص
(١٥)
موضوع البحث ومركز النزاع والخلاف
٢٩ ص
(١٦)
الأحكام الأربعة لطلاق الخلع
٢٩ ص
(١٧)
1 ـ الخلع المحرّم
٢٩ ص
(١٨)
2 ـ الطلاق الخلعي المباح
٣١ ص
(١٩)
3 ـ الطلاق الخلعي المستحب
٣١ ص
(٢٠)
4 ـ الطلاق الخلعي الواجب
٣٢ ص
(٢١)
الأقوال في المسألة
٣٤ ص
(٢٢)
أدلة القائلين بعدم وجوب طلاق الخلع
٣٦ ص
(٢٣)
الإشكال على الاستدلال الأوّل
٣٧ ص
(٢٤)
الإشكال على الاستدلال الثاني
٣٧ ص
(٢٥)
أدلّة القائلين بوجوب طلاق الخُلع
٤١ ص
(٢٦)
1 ـ وجوب النهي عن المنكر
٤٢ ص
(٢٧)
الإشكالات الواردة على هذا الاستدلال
٤٢ ص
(٢٨)
الإشكال الأوّل وردّه
٤٣ ص
(٢٩)
الإشكال الثاني وجوابه
٤٤ ص
(٣٠)
الإشكال الثالث والجواب عنه
٤٦ ص
(٣١)
2 ـ الارتكاز والاعتبار العقلائي في العقود
٤٩ ص
(٣٢)
3 ـ حكم العقل
٥٢ ص
(٣٣)
إشكالات على مبدأ القول بوجوب الخُلع
٥٤ ص
(٣٤)
الإشكال الأوّل
٥٤ ص
(٣٥)
دراسة في الحديث النبوي
٥٥ ص
(٣٦)
أ ـ دراسة سند الحديث
٥٥ ص
(٣٧)
ب ـ دراسة دلالة الحديث
٥٧ ص
(٣٨)
الإشكال الثاني
٦١ ص
(٣٩)
جواب الإشكال
٦٢ ص
(٤٠)
الإشكال الثالث
٦٧ ص
(٤١)
المجموعة الأولى
٦٩ ص
(٤٢)
كيفية الاستدلال
٧٠ ص
(٤٣)
المجموعة الثانية
٧٠ ص
(٤٤)
دراسة الروايات وتحليلها
٧١ ص
(٤٥)
جواب آخر
٨٣ ص
(٤٦)
إشكال على الجواب
٨٤ ص
(٤٧)
أدلة القائلين بجواز أخذ الزائد على المهر
٨٥ ص
(٤٨)
الاستنتاج والاستخلاص
٨٧ ص
(٤٩)
المصادر والمراجع
٨٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢ - ٣ ـ حكم العقل

زوجته مع دفعه المهر لها، فهذا إنما يقبل عقلائياً به ويحكم العقلاء بكونه حكماً عادلا عندما تطالب المرأة به، وتدفع المهر أو تهبه وتتنازل عنه، فيكون الرجل ملزماً بطلاق المرأة، وهذه الملازمة توافق الأصول والضوابط الإسلامية وكذلك عدالة الأحكام التشريعية، التي تدلّ عليها أيضاً نصوص الكتاب والسنّة، قال تعالى: (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلا لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)[١]، وقال سبحانه: (...وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ)[٢]، كما يعتبر العقلاء أن ما يخالف هذه الملازمة مخالفٌ للعدل فيكون ظلماً.

بعبارة أخرى: يعتبر العقل والعقلاء من القبيح أن يكون هناك أمرٌ غير اختياري ـ وهو الرجولة أو الأنوثة ـ سبباً لإعطاء تمام الصلاحيات لأحد طرفي العقد، ويكون هذا الأمر غير الاختياريّ نفسه موجباً لفقد أحد الطرفين المستعدّ لمراعاة تمام


[١] . الأنعام: ١١٥.

[٢] . فصّلت: ٤٦.