سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦ - ١) الروايات
٤ـ قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): «من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم اللّه من قلبه أنّه لذلك كاره».[١]
وكما تقدّم في الروايات السابقة، فإنّ هذه الرواية ناظرة إلى إنكار المنكر أيضاً، وهو عنوان مستقل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعليه لا يمكن لهذه الرواية أن تكون مستنداً لجواز الضرب باليد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٥ـ عن يحيى الطويل، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «ما جعل اللّه بسط اللسان وكفّ اليد، ولكن جعلهما يبسطان معاً، ويكفان معاً».[٢]
في هذه الرواية ليست هناك أيّ إشارة إلى المراتب الثلاث من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أوّلا.
[١]. وسائل الشيعة، ج١٦، ص١٣٥، أبواب الأمر والنهي، الباب ٣، ح ١٢.
[٢]. وسائل الشيعة، ج١٦، ص١٣١، أبواب الأمر والنهي، الباب ٣، ح ٢.